199

ریګایه په فقه

ژانرونه

============================================================

199 تب الطهارة باب الوضوع ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الرأس غالبا إلى ذقنه وما بين أذنيه (1)، ويجزي مرة.

مسائل أبي داود: ص 7 ، ومسائل الكرسج: 93/1، 486، والررايتين والرحهين: 70/1، 71، والهداية: 14/1، والانتصار: 283/1، وما بعدها، والتحقيق مع التنقيح: 363/1، وما بعدها، والمسترعب: 146/1 - 148، والمغني: 118/1، 119، والمجرر: 11/1، وشرح العمدة: 176/1، 179، والانصاف: 152/1، 153، وللنح الشافيات: 147/1، 148. المسألة الثانتية: هل تسقط المضمضة والاستنشاق سهرأ أم لا4 على روايتين. إحداها: لا تسقطان، ومن نقلها: الكرسج، وصالح، وعبد الله، رابن هاني، وأبو داود. قال المرداوى: هذا هو الصحيح، والمعتمد. وذلك لما تقدم في المسألة السابقة. انظر: المسائل السابقة عن أحمد، والفررع وتصحيحه: 145/1، والانصاف: 153/1، والتنقيح: ص 39، والاقناع: 27/1، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم: 141/1..

() ويدل على وحوب غسل الرحه: الكتاب والسنة والاجماع ، وعلى كونه ثلاثا. وذلك لقوله تعالى: يا ايها الذين آمنوا إذا قمم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) (المائدة: 5). ولما ورد في حديث عثمان أنه: "غسل وحهه ثلاثا .. ثم قال: "رايت رسول الله توضأ نحر وضوئى هذا. رواه البخاري: 48/1، ومسلم: 204/1، 205. وحديث عبد الله بن زيد أنه: غسل وحهه ثلاثا .. ثم قال: "هكذا كان وضوء رسول لله رواء البخارى: 1/ 55، ومسلم: 210/1، 211، واللفظ له. واتعقد الاحاع على وحوب غسل الرحه.

وما ذكر المصنف - م3- فهو تحديد الوحه. انظر: مختصر الخرقي: ص 16 ، 17، والهداية: 14/1، والإفصاح: 81/1، والمستوعب: 148/1، وللغي: 114/1، 115، والمقنع: 1/ 39، والمحرر: 11/1، ومراتب الاحماع: ص 18، والمحمرع: 371/1، وشرح العمدة: 1/ 181، 182، وشرح الزركشي: 182/1.

( ض عليه في رواية أبي داود: ص ، وعبد الله: 91/1، وابن هانى: 14/1، وصالح: 1/ 163. وذلك لوروده في بعض الأحاديث الت وصفت وضوه وسول الله مثل: حديث ابن عباس رواه البخاري: 48/1.

مخ ۱۹۹