============================================================
1981 كتل الطهارة- بب اله ضه ويبالغ فيهما غير الصائم. (1) ويجبان مرة، ولا يسقطان سهوا.
وعنه: بلى: وعنه: الضمضة سنة.
وعنه: هما(2) (1 يعنى: أنه يسن المبالغة في المضمضة والاستنشاق ، إلا ان يكون صائما فتكره المبالغة. وهو الصوح من التهب ، وعليه جاهير الأصحاب. ويدل له: حديث لقيط بن صيرة قال: قلت يا رسول الله أخرن عن الوضوء قال: "اسيغ الوضوء ، وخلل بين الأصابع، وهالغ في الاستثاق إلا أن ككون صاتما1. رراه أحمد: 33/4 ، والترمذي: 29/1، وابر داود: 100،99/1، والسائى في المجتى: 66/1. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح" ومححه الألبان: صحيح منن أبي داود: 30/1. ومعنى المبالغة في المضمضة على الصحيح من الذهب: ادارة للاء وصححه الألبان: صحيح سنن أبي داود: 30/1. ومعنى للبالغة في الاستنشاق على الصحيح من المذهب: حذب الماء بالنفس إلى أقصى الأنف. انظر: الهداية: 14/1، والسترعب: 140/1، والمغت: 120/1، والكافي: 26/1، وشرح الزركشي: 17211- 174، والانصاف: 133/1.
منا مسالتان: الأولى: حكم المضمضة والاستشاق، وفيه عدة روايات منها: الرواية الأولى: أفسا واحيان في الطهارة الكرى والصغرى، وممن نقلها: أبو داود، وابن هاني ، ومكر ين حد، وعبد الله، وصالح، والكوسج في موضع من مسائله. وهذا هو المذهب، وعليه الأصحاب. الرواية الثانية: الاستشاق واحب وللضمضة سنة. وممن نقل هذه الرواية: الكوسج في موضع من مسائله. الرواية الثالكة: افسا سنة. ومما يدل لرحركما: حديث أبي هريرة أن رسول الله قال: "اذا توضأت فمضعض رواه ابو داود: 100/1، وإسناده صيح فتح البارى: 62/1 ، ومحيح سنن أبي داود: 1/ 30 وهذا أمر بالاستنشاق والمضمضة والأمر يقتضى الوحوب. ولأن الله سبحانه أمر بغسل الرحه مطلقا وفسره الني بفعله وتعليمه فمضمض واستنشق في كل وضوه توضأه، ولم ينقل عنه آنه آخل هما أبدأ مع اقتصاره على اقل ما يجزيء حين توضأ مرة مرة ولر كانا مستحبين أو أحدهما لأخل هما أو بأحدهما ولو مرة واحدة ليين حواز الترك كما ترك الثانية والثالثة. انظر: مسائل عبد الله: 1/ 87- 89، ومسائل صالح: 204،166/1، 205/3، ومساتل ابن هانى: 16/1، 17
مخ ۱۹۸