============================================================
20 كتاب الطهارة حباب الوضو ويسن تخليل كل شعره الكث (1)، ويجب غسل ظاهره وما خف وبشرته، والعذار (2)، والمفصل وهو: يليه (2)، والعارض. (4) (5) وفي مسترسل اللحية روايتان. (4) () وهو الصيح من المتهب ، وعليه جماهير الأصحاب ومما يدل لذلك: ما رواه عثمان بن عفان "ان التى كان يخلل لحيته" رراء الترمذي: 24/1. وقال: حديث حسن حيح1، ونقل عن البخاري قوله بأته اصح شىء فى الباب. وصححه النورى: 380/1.
انظر: مختصر الخرقي: ص 16، والمقنع لاين البنا: 200/1، واهداية: 14/1، والمسترعب: 149/1، وللغنى: 116/1، والكافي: 27/1، والعمدة: ص 48 ، وشرح العمدة: 1/ 185، والانصاف: 133/1، 134.
العذار هو: الشعر النابت على العظم الناتي المحاذى لصماخ الأذن مرتفعا الى الصدغ ومنحدرا إلى العارض . الظر: للغني: 115/1، وشرح العبدة: 184/1، وشرح الزركشى: 184/1، والانصاف: 154/1.
المقصل: ذكر المصنف -ومث أنه يلي العذار، اي: يليه من حهة الأذن. ويعنى أنه البياض الذي بين العذار (الشم والأذن الظر: مختصر الخرقي: ص 17، والدر النقي: 81/1، والكافي: 28/1 ، والمغى: 115/1 ، وشرح العمدة: 183/1، وشرح الزركشي: 183/1، والانصاف: 154/1 () العارض: هر الشعر النابت على اللحيين، وهر التازل عن حد العذار على اللحيين الى الذقن.
انظر: للغني: 115/1، والكاقى: 28/1، وشرح العمدة: 184/1، وشرح الزركشى: 1/ 183، والانصاف: 154/1.
(م) يجب غسل هذا كله، لأن هذه الشعور من الوحه. وإن كانت الشعور فى للوحه تصف البشرة رحوب غسل البشرة والشعر لأن البشرة ظاهرة تحصل ها المراحهة، فرحب غسلها كالي لا شعر عليها. ويجب غسل الشعر لأنه نابت في محل الفرض تبع له. رإن كان كثيفا يستر البشرة احزأه غسل ظاهره لحصول المواحهة به، ولم يجب غسل ما تحته لأنه مستور أشبه باطن الفم ويستحب تخليله. اتظر: الداية: 14/1، والمسترعب: 148/1، 149، والمغي: 114/1، 115، والمقنع: 40/1، والكافي: 27/1، والحرر: 11/1، والشرح الكبير: 56/1، 57، وشرح العمدة: 183/1- 185، والانصاف: 154/1.
إحداها: يجب غسل ما استرسل منها، وهو الصيح من المتهب، وعليه جماهير الأصحاب.
ومعناه: يجب غسل ما تدلى منها عن الحتك. وذلك لأن اللحية تشارك الوحه في معنى التوحه
مخ ۲۰۰