============================================================
197 كتاب الطهارة حباب الوضوع وفي وجوب نيته والتسمية له وجهان. (1) فإن نسى غسلهما سقط(1) ثم يتمضعض ويستنشق ثلاثا بغرفة أو ثلاث لكل عضو، أولهما(2 فيغسل كفيه ثلاثا. ولأن اليد آلة لنقل الماء فاستحب تطهيرها تحقيقا لطهارهما وتنظيفا لهما، وادخالا لغسلها في حيز العبادة. انظر: مسائل أبي داود: ص 6، والروايتين والوحهين: 1/ 69، وختصر الخرفي: ص 16، والهداية: 13/1، 14، والمغي: 97/1، 98، والكافي: 25/1، 26، والعمدة وشرحه "العدة ص 30، 34، والمحرر: 11/1، والشرح الكبير: 46/1، 47، وشرح العمدة: 174/1، 175، وشرح الزركشي: 168/1- 170 والانصاف: 129/1، 13، والاقناع: 26/1، والمنتهى: 16/1.
يني: رفى رحرب النية والتسمية لغسل كفي قاتم من نوم ليل وحهان: أحدها: الوجوب.
وهو الصيح. وذلك لأنه طهارة تعبدية، فأشبه الوضرء والصلاة. انظر: الداية: 14/1) والمستوعب: 139/1، والمغني: 101/1، والكافي: 24/1، وشرح العمدة: 170/1، والفررع: 144/1، وشرح الزركشى: 19/1، وغاية المطالب: (ق - ه(ب) والانصاف: 131/1، والإقناع: 26/1، والمنتهى: 16/1.
(2) وهو المعتمد في المذهب، وذلك لعمرم حديث: "ان الله وضع عن أمتى الحطأ والتسيان" ..
رسبق تخريجه. ولأنا طهارة مفردة، ولأنه يجوز تقدتم غسلهما قبل الوضرء بزمن طويل. انظر: البدع: 18/1، والانصاف: 131/1 والتنقيح: ص 37، والإقناع وشرحه: 92/1، والمنتهى وشرحه: 42/1، 43.
هذه الصفات كلها جائزة، والصحيح من المذهب: أن الأفضل جمعها بماء واحد، نص عليه.
وما يدل لذلك: ما ورد في حديث عبد الله بن زيد ط في صفة وضوء التى على آته مضمض واستتشسق من كف واحد ففعل ذلك ثلانا". رواء البخارى: 6/1ه، ومسلم: 210/1. وفي لفظ: افمضض واستتشق ثلاث غرفات" رراه البخارى: 0/1ه، ومسلم: 211/1. وفي لفظ للبخارى: 56/1 "ثلاثا بثلاث غرفات". وانظر: والهداية: 14/1، والمسترعب: 1/ 145، والمغي: 120/1، 121، والعمدة : ص 42 ، والمقنع: 139/1، والشرح الكبير: 1/ 54، 55، وشرح العمدة: 16/1، 177، والانصاف: 152/1.
مخ ۱۹۷