966

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
فصل
إن لم أدخل الدار فأنت طالق
٦٣٤٧/ ولو قال، أن لم أدخل الدار فأنت طالق فأن الطلاق لا يقع إلا في آخر جزء من أجزاء الحياة عند الأياس من ذلك.
٦٣٤٨/ وكذلك (إذا) مثل (أن) عند أبي حنيفة.
٦٣٤٩/ وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي هي بمنزلة (متى) يقع الطلاق.
٦٣٥٠/ وإذا قال إذا لم أطلقك فأنت طالق يقع في الحال.
٦٣٥١/ وقال أبو حنيفة لا يقع إلا في آخر من الحياة مثل "إن لم أطلقك".
فصل
هل تعتق بلفظ الطلاق مع النية
٦٣٥٢/ ومن قال لامته (أنت طالق أو حرام) ونوى العتق لم نعتق عند أصحابنا.

3 / 979