966د قاضیانو باغ او نجات طریقروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ۴۹۹ ه.قابن السمناني - ۴۹۹ ه.قایډیټرد. صلاح الدين الناهيخپرندویمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مد خپرونکي ځایعمانژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهفاطميانفصلإن لم أدخل الدار فأنت طالق٦٣٤٧/ ولو قال، أن لم أدخل الدار فأنت طالق فأن الطلاق لا يقع إلا في آخر جزء من أجزاء الحياة عند الأياس من ذلك.٦٣٤٨/ وكذلك (إذا) مثل (أن) عند أبي حنيفة.٦٣٤٩/ وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي هي بمنزلة (متى) يقع الطلاق.٦٣٥٠/ وإذا قال إذا لم أطلقك فأنت طالق يقع في الحال.٦٣٥١/ وقال أبو حنيفة لا يقع إلا في آخر من الحياة مثل "إن لم أطلقك".فصلهل تعتق بلفظ الطلاق مع النية٦٣٥٢/ ومن قال لامته (أنت طالق أو حرام) ونوى العتق لم نعتق عند أصحابنا.3 / 979کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ