967

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
٦٣٥٣/ وقال الشافعي تعتق.
٦٣٥٤/ لأن الطلاق لا يزيل الملك عن الرقبة فهو كلفظ الإجارة إذا أستعمله في بيع العين.
فصل
قوله لزوجته أنت حرة
٦٣٥٥/ واجمع الفريقان أنه لو قال لزوجته أنت حرة ونوى الطلاق أنها تطلق.
فصل
جعل الطلاق إلى زوجته أو إلى أجنبي
٦٣٥٦/ وإذا جعل الطلاق إلى زوجته بالخيار، والأمر باليد فليس له أن يرجع في ذلك.
٦٣٥٧/ وقال زفر له أن يرجع، وهو قول الشافعي ولو فرضه إلى أجنبي فله الرجوع في قول الفريقين لأنه غي الأول تملك وفي الثاني وكالة.
فصل
مدة الخيار
٦٣٥٨/ ولها الخيار ما دامت في المجلس وقد مضت.
٦٣٥٩/ إذا اختارت وقع الطلاق وأن لم تنو.
٦٣٦٠/ وقال الشافعي يحتاج إلى نية.
فصل
قوله أنت على حرام
٦٣٦١/ وإذا قال لزوجته أنت على حرام ولا ينوى به الطلاق، أو

3 / 980