965

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
أمتي ما حدثت به نفوسها ما لم تقل أو تفعل".
٦٣٤١/ ولا خلاف أن سائر العقود والإقرارات لا تثبت بالنية وحدها، ودون معنى ينضم إليها.
فصل
قوله كلي وأشربي منتويًا بنية الطلاق
٦٣٤٢/ وأن قال لها كلي وأشربي ونوى الطلاق لم يكن طلاقًا.
٦٣٤٣/ وقال الشافعي يكون طلاقًا.
٦٣٤٤/ لأن ذلك ليس من ألفاظ الطلاق كما لو قال الحمد لله.
فصل
إن دخلت الدار فأنت طالق
٦٣٤٥/ ولو قال لها، أن دخلت الدار فأنت طالق، مفتوحة، فالطلاق واقع قبل الدخول.
٦٣٤٦/ وأن كانت (أن) مكسورة لم يقع الطلاق حتى تدخل الدار.

3 / 978