965د قاضیانو باغ او نجات طریقروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ۴۹۹ ه.قابن السمناني - ۴۹۹ ه.قایډیټرد. صلاح الدين الناهيخپرندویمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مد خپرونکي ځایعمانژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهفاطميانأمتي ما حدثت به نفوسها ما لم تقل أو تفعل".٦٣٤١/ ولا خلاف أن سائر العقود والإقرارات لا تثبت بالنية وحدها، ودون معنى ينضم إليها.فصلقوله كلي وأشربي منتويًا بنية الطلاق٦٣٤٢/ وأن قال لها كلي وأشربي ونوى الطلاق لم يكن طلاقًا.٦٣٤٣/ وقال الشافعي يكون طلاقًا.٦٣٤٤/ لأن ذلك ليس من ألفاظ الطلاق كما لو قال الحمد لله.فصلإن دخلت الدار فأنت طالق٦٣٤٥/ ولو قال لها، أن دخلت الدار فأنت طالق، مفتوحة، فالطلاق واقع قبل الدخول.٦٣٤٦/ وأن كانت (أن) مكسورة لم يقع الطلاق حتى تدخل الدار.3 / 978کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ