964د قاضیانو باغ او نجات طریقروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ۴۹۹ ه.قابن السمناني - ۴۹۹ ه.قایډیټرد. صلاح الدين الناهيخپرندویمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مد خپرونکي ځایعمانژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهفاطميان٦٣٣١/ وقال غيرنا: لها الخيار أبدًا.٦٣٣٢/ واتفق الجميع على أنه لو أوجب له نكاحًا أو بيعًا كان الخيار في المجلس.٦٣٣٣/ وقال الشافعي فيما حكي عنه من الوجوه أن الخيار على الفور.فصلالطلاق بطريقة الكتابة٦٣٣٤/ وإذا كتب بطلاق زوجته ونوى الطلاق وقع.٦٣٣٥/ وقال الشافعي لا يقع في أحد قوليه لأنه ليس بكلام.فصل٦٣٣٦/ وقال أصحابنا، لا يقع إذا لم ينو وقال في أحد قوليه إنه يقع.٦٣٣٧/ وليس حكم الكتابة أكبر من الكناية وذلك يفتقر إلى النية.فصلالطلاق بمجرد النية٦٣٣٨/ ولا يقع الطلاق عندنا بمجرد النية.٦٣٣٩/ وقال مالك يقع بالنية.٦٣٤٠/ وقد روي عن النبي ﷺ أنه قال «عفي عن3 / 977کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ