963د قاضیانو باغ او نجات طریقروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ۴۹۹ ه.قابن السمناني - ۴۹۹ ه.قایډیټرد. صلاح الدين الناهيخپرندویمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مد خپرونکي ځایعمانژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهفاطميان٦٣٢٥/ وقال الشافعي تكون كما نوى.فصلاختارت زوجها٦٣٢٦/ وأن اختارت زوجها فليس بشيء وكذا قالت عائشة ﵂، خيرها رسول الله ﷺ [فاختارته] فلم يعد ذلك طلاقًا.٦٣٢٧/ وقال عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود ﵄ [ان اختارت] نفسها فهي واحدة، وهو أملك برجعتها وان اختارت زوجها فلا شيء.٦٣٢٨/ وقال علي بن أبي طالب ﵁: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أملك برجعتها.٦٣٢٩/ وقال زيد بن ثابت: إن اختارت نفسها فثلاث، وإن اختارت زوجها فلا شيء، وقد روي عنه أنه قال إذا اختارت زوجها فواحدة تملك الرجعة.فصلالخيار على المجلس٦٣٣٠/ والخيار عندنا على المجلس، فإن قامت أو أعرضت بطل خيارها، وهو قول عمر وعلي وعبد الله بن مسعود والشعبي وإبراهيم وسفيان الثوري.3 / 976کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ