963

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
٦٣٢٥/ وقال الشافعي تكون كما نوى.
فصل
اختارت زوجها
٦٣٢٦/ وأن اختارت زوجها فليس بشيء وكذا قالت عائشة ﵂، خيرها رسول الله ﷺ [فاختارته] فلم يعد ذلك طلاقًا.
٦٣٢٧/ وقال عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود ﵄ [ان اختارت] نفسها فهي واحدة، وهو أملك برجعتها وان اختارت زوجها فلا شيء.
٦٣٢٨/ وقال علي بن أبي طالب ﵁: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أملك برجعتها.
٦٣٢٩/ وقال زيد بن ثابت: إن اختارت نفسها فثلاث، وإن اختارت زوجها فلا شيء، وقد روي عنه أنه قال إذا اختارت زوجها فواحدة تملك الرجعة.
فصل
الخيار على المجلس
٦٣٣٠/ والخيار عندنا على المجلس، فإن قامت أو أعرضت بطل خيارها، وهو قول عمر وعلي وعبد الله بن مسعود والشعبي وإبراهيم وسفيان الثوري.

3 / 976