962

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
٦٣٢٠/ وحكي أنه قول أبي حنيفة الأول.
٦٣٢١/ وهو قول الشافعي.
٦٣٢٢/ لأن اللفظ لم يصلح للعدد، والطلاق لا يقع النية كما لا يقف على شرط النية وهو مثل قائم وقاعد ونائم وحائض وطاهر وهذا كله لا يحتمل العدد، فكذلك طالق وليس من حيث صح أن يفسر بثلاث وبواحدة وينبغي أن يصح من غير ذكر لفظ إذا نوى، كما يصح أن يقول أنت طالق أن دخلت الدار فإن ذلك يصح تعليق الطلاق به، ولو نوى لم يصح.
فصل
الاختيار
٦٣٢٣/ والخيار طلقة واحدة بائنة.
٦٣٢٤/ وأن نوى أكثر من ذلك فليس بشيء لأن الطلاق يقع به كما يقع بالفسوخ وتشبهًا بها.

3 / 975