950د قاضیانو باغ او نجات طریقروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ۴۹۹ ه.قابن السمناني - ۴۹۹ ه.قایډیټرد. صلاح الدين الناهيخپرندویمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مد خپرونکي ځایعمانژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهفاطميان٦٢٥٠/ وأجمع الجميع على أن سائر العقود لا يلزم مع الإكراه.فصللا تأثير للإكراه في الأفعال٦٢٥١/ وأجمعوا أن الإكراه لا يؤثر في الأفعال وأنه يجوز أن يلزم الفاعل حكمها في موضع دون موضع على اختلاف في ذلك.الإكراه على الأحداث٦٢٥٢/ أما الإكراه على الأحداث في الطهارة فهو والطائع سواء في البطلان.فصلالإكراه على الكلام في العقود٦٢٥٣/ وكذلك إذا أكره عل الكلام ف الصلاة والعقود والحدود أنها تبطل.فصلالإكراه على إبطال الصوم٦٢٥٤/ واختلف في الإكراه على أبطال الصوم فأبطله أصحابنا.٦٢٥٥/ وقال الشافعي لا يبطل.٦٢٥٦/ وقالوا في القتل يقتل المكره والمكره أعني الشافعي في أحد قوليه، وهو قول زفر.٦٢٥٧/ وأبو حنيفة يقتل المكره ولا يقتل المكره.3 / 963کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ