949د قاضیانو باغ او نجات طریقروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ۴۹۹ ه.قابن السمناني - ۴۹۹ ه.قایډیټرد. صلاح الدين الناهيخپرندویمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مد خپرونکي ځایعمانژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهفاطميانالطلاق ثلاثا أو أقل والثاني لا يرجع بحال.٦٢٤٤/ وقال بعض أصحابه مثل قولنا.فصلطلاق الساهي والناسي.٦٢٤٥/، وقال أصحابنا طلاق الساهي والناسي واقع.٦٢٤٦/ وقال الشافعي لا يقع في أحد قوليه.٦٢٤٧/ لأن عد القصد أقل من شرط الخيار فإذا لم يمنع شرط الخيار الوقع فالناسي أولى.فصلطلاق المكره٦٢٤٨/ وطلاق المكره واقع عندنا وكذلك نكاحه وعتاقه ونذره.٦٢٤٩، وقال الشافعي باطل.3 / 962کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ