949

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
الطلاق ثلاثا أو أقل والثاني لا يرجع بحال.
٦٢٤٤/ وقال بعض أصحابه مثل قولنا.
فصل
طلاق الساهي والناسي.
٦٢٤٥/، وقال أصحابنا طلاق الساهي والناسي واقع.
٦٢٤٦/ وقال الشافعي لا يقع في أحد قوليه.
٦٢٤٧/ لأن عد القصد أقل من شرط الخيار فإذا لم يمنع شرط الخيار الوقع فالناسي أولى.
فصل
طلاق المكره
٦٢٤٨/ وطلاق المكره واقع عندنا وكذلك نكاحه وعتاقه ونذره.
٦٢٤٩، وقال الشافعي باطل.

3 / 962