951

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
٦٢٥٨/ وأبو يوسف لا يقتل واحدا منهما.
فصل
الإكراه على الإقرار بالطلاق
٦٢٥٩/ واتفق الجميع على أنه لو أكره على الإقرار بالطلاق أن حكمه لا يلزمه.
فصل
إذا طلقتك فأنت طالق قبل ذلك ثلاثا.
٦٢٦٠/ ومن قال لزوجته إذا طلقتك فأنت طالق قبل ذلك ثلاثا، ثم طلقها وقع الطلاق عليها أن كان ثلاثا وقع الطلاق وبطل الطلاق المعلق بالشرط، وأن كان أقل من ذلك وقع تمام الثلاث من المعلق بالشرط.
٦٢٦١/ وقال ابن سريج لا تطلق هذه المرأة أبدًا، وجعل شرط الطلاق مانعا من وقوع ما لم يشرطه.

3 / 964