931

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
فصل
خلطه بلبن امرأة أخرى
٦١٤٢ - وأن خلط بلبن امرأة أخرى فسقي منه صبي، فأنه يكون ولدهما جميعًا، ولا فرق بين يسير ذلك وكثرة عند زفر ومحمد بن الحسن.
٦١٤٣ - والنجس لا يغلب النجس.
٦١٤٤ - وعند أبي حنيفة وأبي يوسف يكون اللبن للغالب أيهما كان، ولم يذكر أصحابنًا إذا تساويا وينبغي أن يثبت التحريم بينهما.
فصل
تزوجت وهي مرضعة
٦١٤٥ - ومن تزوجت وهي مرضعة من زوجها الأول وحملت من الثاني، فاللبن للأول حتى تضع عند أبي حنيفة.
٦١٤٦ - وقال أبو يوسف أن عرف أن اللبن الثاني من الزوج الثاني فهو منه.
٦١٤٧ - وقال محمد استحسن، أن يكون اللبن في حال الحمل منها جميعًا، فإذا وضعت فاللبن للثاني في قولهم جميعًا.
فصل
لبن الثيب والبكر
٦١٤٨ - ولبن الثيب والبكر سواء في التحريم لأنه لبن امرأة
فصل
لبن الرجل
٦١٤٩ - ولو نزل لرجل لبن فأرضع به صبي لم يحرم بذلك

3 / 944