930د قاضیانو باغ او نجات طریقروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ۴۹۹ ه.قابن السمناني - ۴۹۹ ه.قایډیټرد. صلاح الدين الناهيخپرندویمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مد خپرونکي ځایعمانژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهفاطميانالصبي فإنه يحرم لأن اللبن لا يموت ولا يحله الموت، وغاية ما فيه أنه يتجنس بالموت ولو نجس في حال الحياة لكان محرمًا كالطاهر سواء.فصلالتسعيط بلبن امرأة٦١٣٣ - ومن سعط بلبن امرأة فهو رضاع لأنه وصل إلى جوف المرضع.فصلالحقن بلبن امرأة٦١٣٤ - وأن حقن بع صبي فليس برضاع لأنه لا ينبت اللحمن ولا يقوم مقام الغذاء في العادة.فصلخلط اللبن وطبخه٦١٣٥ - واللبن إذا خلط بطعام فكان الطعام هو الغالب فليس برضاع، وكذلك أن طبخ بالنار.٦١٣٦ - وهذا قولهم جميعاء.٦١٣٧ - وكذلك إذا خلط بالماء وكان الماء غالبًا٦١٣٨ - وقال الشافعي يحرم إذا كان فيه قدر خمس رضعات.٦١٣٩ - وقال في النجاسة في القلتين لا يحرم وأن كان قدرًا يحرم منفردًا.٦١٤٠ - وأن كان اللبن هو الغالب لا يحرم عند أبي حنيفة.٦١٤١ - وحرم عندهما وهو قول الشافعي حكي الخلاف عنها أبو موسى في المختصر وأبو الليث في خلافه.3 / 943کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ