932د قاضیانو باغ او نجات طریقروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ۴۹۹ ه.قابن السمناني - ۴۹۹ ه.قایډیټرد. صلاح الدين الناهيخپرندویمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مد خپرونکي ځایعمانژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهفاطميانفصللبن غير الإنسان٦١٥٠ - وأن أرتضع صغيران من لبن شاه أو بقرة لم يكن ذلك رضاعًا ولا يثبت بينهما أخوة.فصلزوجته الكبيرة أرضعت الصغرى٦١٥١ - وإذا تزوج الرجل صغيرة وكبيرة لها لبن فأرضعت الكبيرة الصغيرة انفسخ نكاحها جميعًا.٦١٥٢ - فأن كان دخل بالكبيرة حرمتا عليه جميعًا على التأييد.٦١٥٣ - وأن لم يكن دخل بالكبيرة جاز له أن يتزوج الصغيرة لأنه لم يدخل بأمها.٦١٥٤ ح ويجب نصف مهر الصغيرة على الكبيرة أن كانت قصدت التحريم، وأن لم تقصد ذلك فلا شيء عليها.٦١٥٥ - وقال الشافعي تغرم في الحالين.٦١٥٦ - ولا مهر للكبيرة أن كان لم يدخل بها لأنها منعت لنفسها فهي كالمرتدة سواء.٦١٥٧ - وأن دخل بها فلها المهر لأنه استحل فرجها، وقد قال النبي ﵇ "ولها المهر بما استحل من فرجها".3 / 945کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ