874

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
٥٨٠٩ - وقال الشافعي يجب في ذلك ولا يجب في الأم والابن بإجماع.
فصل
من له أب في الإسلام
٥٨١٠ - ومن له أب في الإسلام فغير كفوء لمن له آباء.
٥٨١١ - وقال الشافعي هما سواء في الكفاءة.
فصل
تزوج الأب جارية الابن الخ ..
٥٨١٢ - ويجوز للأب أن يتزوج جارية ابنه.
٥٨١٣ - وقال الشافعي لا يجوز.
٥٨١٤ - واتفقوا على أن المولى لا يجوز أن يتزوج بجارية المكاتب، ويجوز للمكاتب أن يتزوج بجارية المولى.
٥٨١٥ - وأن زوج ابنه من مكاتبته أو بنته من مكاتبه ثم مات لم ينفسخ النكاح عندنا.
٥٨١٦ - وقال الشافعي ينفسخ لأنه لا يجوز في هذه الحالة عقده.
٥٨١٧ - وقد يجوز أن يبقى النكاح في حال لا يجوز أن يبدأ كنكاح الأمة إذا تزوج حرة وكما لو قدر على نكاح حرة بعد الأمة.

2 / 885