875

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
فصل
المكاتب يشتري زوجته
٥٨١٨ - والمكاتب إذا اشترى زوجته والمأذون له في التجارة لم يبطل النكاح.
٥٨١٩ - وقال الشافعي بطل. والعلة في الجميع أنه ما ملك به الزوجة ملكًا تامًا.
فصل
العزل عن الزوجة الأمة
٥٨٢٠ - وإذا عزل عن الزوجة الأمة فالإذن إلى المولى عند أبي حنيفة ومحمد.
٥٨٢١ - وقال أبو يوسف إليها.
٥٨٢٢ - وقال الشافعي يعزل بغير إذن أحد.
٥٨٢٣ - لأن الحق للمولى في الولد فهو كالحرة في حق الإذن.
فصل
أعتقت تحت عبد أو حر
٥٨٢٤ - وإذا أعتقت تحت عبد أو حر فلها الخيار في فسخ النكاح والبقاء عليه.
٥٨٢٥ - وقال مالك والشافعي لا خيار لها إن كان حرًا ولها في العبد الخيار.

2 / 886