873د قاضیانو باغ او نجات طریقروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ۴۹۹ ه.قابن السمناني - ۴۹۹ ه.قایډیټرد. صلاح الدين الناهيخپرندویمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مد خپرونکي ځایعمانژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهفاطميانمن عشيرة فكان من غيرها أو بكرًا وكانت ثيبًا، أو وجد بخلاف ما شرط فالنكاح جائز.٥٨٠٣ - وقال الشافعي وهو باطل في أحد قوليه لأن المعقود عليه ليس هو عين الزوج عندنا.فصلإجبار أم الولد والمكاتبة على النكاح٥٨٠٤ - ويجوز إجبار أم الولد على النكاح.٥٨٠٥ - وقال الشافعي لا يجوز.واتفقوا على أنه لا يجوز في المكاتبة.فصلتزوج أخت أم ولده في عدتها منه٥٨٠٦ - ولا يجوز أن يتزوج أخت أم ولده في عدتها منه من العتق.٥٨٠٧ - وقال الشافعي يجوز، لأن عدتها أقوى من فراشها لأنه لا يملك أن ينقله إلى غيره.فصلإعفاف العبد والأب٥٨٠٨ - ولا يجب على المولى إعفاف عبده، ولا يجوز على الابن إعفاف الأب.2 / 884کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ