873

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
من عشيرة فكان من غيرها أو بكرًا وكانت ثيبًا، أو وجد بخلاف ما شرط فالنكاح جائز.
٥٨٠٣ - وقال الشافعي وهو باطل في أحد قوليه لأن المعقود عليه ليس هو عين الزوج عندنا.
فصل
إجبار أم الولد والمكاتبة على النكاح
٥٨٠٤ - ويجوز إجبار أم الولد على النكاح.
٥٨٠٥ - وقال الشافعي لا يجوز.
واتفقوا على أنه لا يجوز في المكاتبة.
فصل
تزوج أخت أم ولده في عدتها منه
٥٨٠٦ - ولا يجوز أن يتزوج أخت أم ولده في عدتها منه من العتق.
٥٨٠٧ - وقال الشافعي يجوز، لأن عدتها أقوى من فراشها لأنه لا يملك أن ينقله إلى غيره.
فصل
إعفاف العبد والأب
٥٨٠٨ - ولا يجب على المولى إعفاف عبده، ولا يجوز على الابن إعفاف الأب.

2 / 884