789

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
فصل
٥٣٣٧ - قال أصحابنا: ولا يقسم إلا ما احتمل القسمة.
٥٣٣٨ - وعن الشعبي أنه قال: أقسم ولو كانت أجرة، ذكره في الأصل.
فصل
جعل القاسم ورزقه
٥٣٣٩ - وينبغي القاضي أن يجعل الناس قاسمًا ويرزقه من بيت المال فتخف المؤونة على المسلمين.
فصل
٥٣٤٠ - فلو أخذ الأجرة من الناس جاز ذلك لأنه عمل.
٥٣٤١ - وأحب إلينا أن لا يأخذ القاضي رزقًا على القضاء، وإن أخذ ذلك فهو جائز وليس بأجره، وقد مضى في أول الكتاب ما في هذا الفصل.
فصل
الإجبار على القسمة
٥٣٤٢ - وإذا كانت الدار بين قوم فأراد قسمتها وأبى الآخرون فإنهم يجبرون على القسمة فإن شاؤا اقتسموا السلعة بالذرع واقنعوا البيوت والأبنية بالقيمة، وإن شاؤا اقتسموا الجميع بالقيمة كل ذلك جائز.
فصل
٥٣٤٣ - وإذا اقتسموا فليفضل من ذلك ما كان فاصلًا بقدره ولينصب الدار صورة تقع القسمة عليها.

2 / 800