788

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
سهم النجار ثم سهم حارثة ثم سهم أسلم ثم سهم سلمة ثم سهم أجره ثم سهم أويس وكان أول سهم يخرج بنطاة سهم الزبير ثم سهم بياضة ثم سهم أسيد ثم سهم الحرث ثم سهم ناعم وفيه قيل محمود بن مسلمة.
٥٣٣٤ - وذكر عن النبي ﷺ أن رجلًا أعتق ستة أعبد عند الموت ولا مال له غيرهم فاقرع رسول الله ﷺ بينهم فاعتق اثنين عنهم ورد أربعة.
٥٣٣٥ - وذكر عن عمر أنه قال: ما أحب أن يأخذ قاضي المسلمين على القضاء أجرًا ولا الذي على المغانم ولا على المقاسم، وذكر في الأصل آثارًا سوى ما ذكرنا.
٥٣٣٦ - وقد روى صديق بن موسى عن النبي ﷺ أنه قال لا تعضيد إلا فيما احتمل القسم.

2 / 799