790د قاضیانو باغ او نجات طریقروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ۴۹۹ ه.قابن السمناني - ۴۹۹ ه.قایډیټرد. صلاح الدين الناهيخپرندویمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مد خپرونکي ځایعمانژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهفاطميانفصل٥٣٤٤ - وإن كان بعضهم لا ينتفع بما يأخذ لقلة وأبى القسمة فإن الدار تقسم ولا يترك هذا ينتفع بحق صاحب النصيب الكثير عند أصحابنا.٥٣٤٥ - وقال ابن أبي ليلى لا يقسم.فصل٥٣٤٦ - ولو كان كل واحد لا ينتفع بما يأخذ لم يقسم حتى يتفقا لأنه قال ﵇ لا تعضيد إلا فيما يحتمل القسمة.٥٣٤٧ - وإن تفاصلوا بالدراهم جاز لأنها تعدل السهام، وتوفى الحقوق.فصلالإقرار بكونها ميراثًا٥٣٤٨ - ولو أقروا أنها في أيديهم ميراث قال أبو حنيفة لا أقسم حتى يقيموا البينة على وفاة والدهم، وملكة لها، وعدد الورثة.٥٣٤٩ - وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي وغيرهم يقسم ذلك على إقرارهم.فصلعزل حق الغائب٥٣٥٠ - ولو كان فيهم غائب وطلب القسمة اثنان فصاعدًا وحق الغائب في يد الحضور قسمت كأنها في أيديهم جميعًا وعزل حق الغائب.2 / 801کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ