790

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
فصل
٥٣٤٤ - وإن كان بعضهم لا ينتفع بما يأخذ لقلة وأبى القسمة فإن الدار تقسم ولا يترك هذا ينتفع بحق صاحب النصيب الكثير عند أصحابنا.
٥٣٤٥ - وقال ابن أبي ليلى لا يقسم.
فصل
٥٣٤٦ - ولو كان كل واحد لا ينتفع بما يأخذ لم يقسم حتى يتفقا لأنه قال ﵇ لا تعضيد إلا فيما يحتمل القسمة.
٥٣٤٧ - وإن تفاصلوا بالدراهم جاز لأنها تعدل السهام، وتوفى الحقوق.
فصل
الإقرار بكونها ميراثًا
٥٣٤٨ - ولو أقروا أنها في أيديهم ميراث قال أبو حنيفة لا أقسم حتى يقيموا البينة على وفاة والدهم، وملكة لها، وعدد الورثة.
٥٣٤٩ - وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي وغيرهم يقسم ذلك على إقرارهم.
فصل
عزل حق الغائب
٥٣٥٠ - ولو كان فيهم غائب وطلب القسمة اثنان فصاعدًا وحق الغائب في يد الحضور قسمت كأنها في أيديهم جميعًا وعزل حق الغائب.

2 / 801