1029روضة الناظر او د مناظرو جنتروضة الناظرابن قدامه المقدسي - ۶۲۰ ه.قابن قدامة المقدسي - ۶۲۰ ه.قخپرندویمؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيعشمېره چاپونهالطبعة الثانية ١٤٢٣ هـد چاپ کال٢٠٠٢ مژانرونهThe Hanbali Jurisprudential PrinciplesHanbali Jurisprudence and its Principles•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهایوبیانفصلفي الخلاف في عموم بعض الصيغ.من العلماء من يرى أن جميع الصيغ تفيد العموم إلا المحلى بالألف واللام ٢٦من العلماء من يرى أن الواحد المعرَّف بالألف واللام لا يفيد العموم ٢٦من العلماء من يرى أن النكرة في سياق النفي لا تفيد العموم ٢٦أدلة المنكرين لإفادة النكرة للعموم ٢٦دليل من قال: ما دخلت عليه الألف واللام لا يفيد العموم ٢٧دليل من قال: إن الواحد المعرّف بالألف واللام لا يفيد العموم ٢٨ردُّ ابن قدامة على هذه المذاهب ٢٨فصل: في أقل الجمع ٣١مذاهب العلماء وأدلتهم في المسألة ٣١فصل: في حكم العام الوارد على سبب خاص ٣٥جمهور العلماء على أن العبرة بعموم اللفظ ٣٥مخالفة بعض العلماء في المسألة ودليلهم ٣٦أدلة الجمهور ٣٧مناقشة أدلة المخالفين ٣٩فصل: حكاية الفعل من الصحابة تقتضي العموم ٤٢ذهب بعض العلماء إلى أنه لا عموم له ٤٢أدلة أصحاب هذا المذهب ٤٢أدلة الجمهور ٤٣فصل: الخطاب المضاف إلى الناس والمؤمنين يعمُّ العبيد ٤٤دخول النساء في الجمع المضاف إلى الناس ٤٥هل يدخل النساء في اللفظ الذي لا يتبين فيه التذكير والتأنيث؟ ٤٥هل يدخل النساء فيما يختص بالذكور من الأسماء؟ ٤٥هل يدخل النساء في الجمع مثل "المسلمين"؟ ٤٥فصل: العامّ بعد التخصيص حجة ٤٨المذهب الأول: أنه حجة وهو مذهب الجمهور ٤٨المذهب الثاني: أنه لا يبقى حجة والأدلة على ذلك ٤٨2 / 404کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ