1030روضة الناظر او د مناظرو جنتروضة الناظرابن قدامه المقدسي - ۶۲۰ ه.قابن قدامة المقدسي - ۶۲۰ ه.قخپرندویمؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيعشمېره چاپونهالطبعة الثانية ١٤٢٣ هـد چاپ کال٢٠٠٢ مژانرونهThe Hanbali Jurisprudential PrinciplesHanbali Jurisprudence and its Principles•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهایوبیانأدلة الجمهور ٤٨الرد على أدلة المذهب الثاني ٤٩فصل: العام بعد التخصيص حقيقة عند الجمهور ٥٠المذهب الثاني: أنه يصير مجازًا والأدلة على ذلك ٥١المذهب الثالث: التفصيل بين المخصص بمنفصل والمخصص بمتصل ٥١فصلفيما ينتهي إليه التخصيص.المذهب الأول: جواز التخصيص إلى أن يبقى واحد ٥٢المذهب الثاني: يجوز التخصيص إلى أقل الجمع ٥٢دليل المذهب الثاني: ٥٣دليل المذهب الأول: ٥٣فصل الخطاب العام يتناول من صدر منه عند الجمهور ٥٤قال قوم: لا يدخل في العام وأدلتهم على ذلك ٥٤بيان فساد هذا المذهب ٥٤مذهب أبي الخطاب أن الأمر لا يدخل في الأمر ودليله على ذلك ٥٤القاضي أبو يعلى يرى دخول النبي ﷺ فيما أمر به ٥٥فصل: اللفظ العام يجب اعتقاد عمومه في الحال عند بعض العلماء ٥٦قال أبو الخطاب: لا يجب اعتقاده إلا بعد البحث عن المخصص ٥٦المذهب الثالث: التفصيل ٥٧أدلة المذهب الثاني ٥٧إلى متى يجب البحث عن المخصص ٥٧أدلة المذهب الأول ٥٨الرد على أدلة المذهب الثاني ٥٨فصلفي الأدلة التي يخص بها العموم.الأدلة على جواز تخصيص العموم ٦٠الدليل الأول بين المخصصات: الحس ٦٠2 / 405کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ