1028روضة الناظر او د مناظرو جنتروضة الناظرابن قدامه المقدسي - ۶۲۰ ه.قابن قدامة المقدسي - ۶۲۰ ه.قخپرندویمؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيعشمېره چاپونهالطبعة الثانية ١٤٢٣ هـد چاپ کال٢٠٠٢ مژانرونهThe Hanbali Jurisprudential PrinciplesHanbali Jurisprudence and its Principles•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهایوبیانالفهارسموضوعات الجزء الثاني:...فهرسموضوعات الجزء الثاني:باب العموم.العموم من عوارض الألفاظ ويطلق علي غيرها مجازًا ٥تعريف العامّ ٧أقسام العام ٨العامّ الذي لا أعمَّ منه ومثاله ٨من العلماء من يرى أنه لا يوجد عامٌّ لا أعمَّ منه ٩أقسام الخاصّ ٩الخاصّ الذي لا أخصَّ منه ٩فصلفي ألفاظ العموم.الأول: الاسم المعرّف بالألف واللام غير العهدية وهو ثلاثة أنواع ١١القسم الثاني: من ألفاظ العموم: ما أضيف إلى الأنواع الثلاثة المتقدمة ١١القسم الثالث: أدوات الشرط ١٢القسم الرابع: كل وجميع ١٣القسم الخامس: النكرة في سياق النفي ١٣هل للعموم صيغة تخصه؟ ١٤الواقفية يرون أنه لا صيغة للعموم ١٤أدلتهم على ذلك ١٥أدلة الجمهور على أن للعموم صيغًا تدل عليه ١٦مناقشة أدلة الواقفية ٢٤2 / 403کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ