69

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

پوهندوی

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

خپرندوی

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

وترك الحكم بعد البيان ظلم، قال شريح: وظاهره أنه إذا تبين له الحق لايجوز له تأخير الحكم فيما هو ظاهر، إلا برضاهما(١).
٥ - ونقل عنه السيوطي في الدعوى التي تسمع فقال "ومنها قال شريح: إذا ادعى شخص على آخر أنه يدعى عليه مالاً، أو غصباً، أو شراء شئ منه، لم تسمع، لأنه إخبار عن كلام لايضر"(٢).
٦ - وقال الشيخ زكريا الأنصاري "قال شريح : - في روضته - ولا يحبس الممتنع من أداء الكفارات في الأصح، لأنها تؤدي بغير مال بخلاف الزكاة، والعشور"(٣).
٧ - وفي مغني المحتاج "قال شريح الروياني: وأجرة العون على الطالب، إن لم يمتنع خصمه من الحضور، فإن امتنع، فالأجرة عليه لتعديه بالامتناع"(٤).
٨ - وجاء في فتاوي ابن حجر "سئل في روضة الحكام وجهان في قبول شهادة ذي الصدغين، وفي معناه. وفي ثالث إن من قوم يعتادون ذلك قبل، وإلا فلا، وهو أقرب .. ؟ فأجاب بأن المعتمد الثالث، لأن ذلك لا يخل بمرؤته"(٥).
٩ - وفي نهاية المحتاج "ولو ادعى رق بالغ عاقل مجهول النسب، ولو سكران، (فقال: أنا حر) بالأصالة، وهو رشيد، ولم يسبق إقراره بالملك ... وحكى الهروي من الأصحاب أن بينة الحرية أولى خلافاً للشيخ أبي حامد، وكذا قال شريح في روضته"(٦).
١٠ - وجاء في القول التمام "الإقتداء بالأقلف، وهو الذي لم يختن مكروه بلا خلاف، وهل تصح صلاته، والصلاة خلفه؟ وجهان قال شريح الروياني في كتابه: روضة الحكام وزينة الأحكام: صلاته صحيحة، والإقتداء به صحیح مع الكراهة"(٧).

(١) ١٩٧/١.

(٢) الأشباه والنظائر/ ٥٠٧.

(٣) شرح عماد الرضا ٣٥٢/٢.

(٤) مغني المحتاج ٣٩٠/٤.

(٥) ١٥١/٤.

(٦) ٣٤٥/٨.

(٧) القول التمام في أحكام المأموم والامام /٣١٩.

67