Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
پوهندوی
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
خپرندوی
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
مكة المكرمة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Abu Nasr Shurayh ibn Abd al-Karim al-Ruwwani d. 505 AHروضة الحكام وزينة الأحكام
پوهندوی
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
خپرندوی
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
مكة المكرمة
الفقهاء ومنزلة عليا عند كثير من القضاة فأفادوا منهم في علومهم واقتبسوا منه في مصنفاتهم، وصاروا على نهجه في أحكامهم وغير ذلك.
إن كتاب "روضة الحكام وزينة الأحكام" معين عذب، ونبع صاف، استقى منه كثير من علماء الشافعية الذين ألفوا في الفقه الشافعي عموماً، و في أدب القاضي بخاصة، وإليك نماذج من نقولات العلماء الذين أفادوا منه:
ما نقله الإمام الرافعي في تحمل الشهادة على المرأة المنتقبة "يكفي له، لتحمل الشهادة عليها مُعَرِّف واحد سلوكاً به مسلك الإخبار، وعلى ذلك جماعة من المتأخرين منهم القاضي شريح الروياني". ونقل هذا النص النووي كذلك.
قال الغزى "فائدة: صيغ الحكم: حكمت بكذا، أو ألزمت بكذا، وقال شريح: لو أقر شخص بين يدي القاضي بحق، فقال له القاضي: ألزمتك بموجب إقرارك، فقيل: لا معنى له، لأن الحق واجب قبل إقراره، فلا معنى لإلزامه. وقيل: له فائدة، لأن الاقرار قد يكون مختلفا في صحته، فإذا ألزمه كان حكماً بصحته".
وقال تقي الدين السبكي: "وقد رأيت في روضة القاضي شريح الروياني أنه إذا كان في يد رجل مال الميت، فقال: أوصى إلي رب المال أن أصرفه في كذا، فهل يقبل قوله؟ فيه وجهان".
وفي الديباج المذهب "فائدة: في روضة شريح الروياني قال في "الأم" إذا كان الأمر بيناً عند القاضي، فأحب له أن يأمر المتخاصمين أن يتصالحا، وأن يتحلل في تأخير الحكم يوماً، أو يومين، فإن لم يحللاه، لم يجز تأخير الحكم، وإن كان الأمر مشكلا، لم يجز أن يحكم حتى يبلغ الغاية في البيان طال، أو قصر، والحكم قبل البيان ظلم؛
(١) فتح العزيز ١٣٦/٥/٣/أ. وهو ساقط من المطبوع. وقد قال الأسنوي "نقل الرافعي عنه في الباب الثاني في أركان الطلاق فروعاً كثيرة، نقله عن جده أبي العباس وفي الشهادة على المنتقبة". طبقات الشافعية ٢٨٠/١.
(٢) انظر: روضة الطالبين ٢٦٤/١١.
(٣) آداب الحكام ٢٨٧/١ - ٢٨٨.
(٤) فتاوي السبكي ٤٥٤/٢.
66