Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
پوهندوی
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
خپرندوی
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
مكة المكرمة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Abu Nasr Shurayh ibn Abd al-Karim al-Ruwwani d. 505 AHروضة الحكام وزينة الأحكام
پوهندوی
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
خپرندوی
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
مكة المكرمة
جياد، حتى يعلم غير ذلك، وقال غيره: لابد من ذكر الجياد، لأنه قد يعقد بجيد، ورديء(١).
رابعاً: ينصب الخلاف مع بقية المذاهب الأخرى ومن ذلك:
نصبه الخلاف مع الأحناف في بعض المسائل، فمثلاً يقول: - في باب: من لا يجوز قضاؤه - "لا يجوز تولية الفاسق القضاء، فإن ولي، لم ينعقد، وقال محمد بن الحسن: لا يولي الفاسق، وإن ولي جاز. ولا يجوز توليه العامي المقلد القضاء، وعند أبي حنيفة يجوز(٢).
عندما نصب الخلاف مع المالكية، حيث قال - في باب: الإقتداء عن اليمين -: "ولا يجوز الاقتداء عن اليمين خلافاً لمالك(٣).
خامساً: استشهاده من الكتاب والسنة، وأقوال العلماء:
استشهاده من الكتاب مثل ما استشهد في باب: ما يكون إقراراً، وما لا يكون إقراراً بقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه مما قالوا﴾(٤).
واستشهاده من السنة مثل استشهاده في باب التسوية بين المتداعيين، بقوله صلى الله عليه وسلم: "لعلك لمست"(٥).
استشهاده بأفعال بعض العلماء، مثل قوله في باب - الأوقات التي يختار الحاكم الجلوس فيها ويكره -: "وحكى أن شريحاً، كان يقضي، حتى لا يبقى عنده خصم"(٦).
استشهاده في الباب نفسه بفعل عمر بن عبد العزيز حيث قال: "وروى أن عمر ابن عبد العزيز، كان يقعد للناس، حتى لا يبقى ذو حاجة"(٧).
(١) القسم الثاني / ١٣٢.
(٢) القسم الثاني / ٩٥.
(٣) القسم الثاني / ١٦٥.
(٤) القسم الثاني / ١٨١. وسيأتي عزو الآية في مكانها.
(٥) القسم الثاني / ١٠٩. وسيأتي عزو الحديث في مكانه.
(٦) انظر: القسم الثاني / ١٠٧.
(٧) انظر: القسم الثاني / ١٠٨.
59