61

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

پوهندوی

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

خپرندوی

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

جياد، حتى يعلم غير ذلك، وقال غيره: لابد من ذكر الجياد، لأنه قد يعقد بجيد، ورديء(١).

رابعاً: ينصب الخلاف مع بقية المذاهب الأخرى ومن ذلك:

نصبه الخلاف مع الأحناف في بعض المسائل، فمثلاً يقول: - في باب: من لا يجوز قضاؤه - "لا يجوز تولية الفاسق القضاء، فإن ولي، لم ينعقد، وقال محمد بن الحسن: لا يولي الفاسق، وإن ولي جاز. ولا يجوز توليه العامي المقلد القضاء، وعند أبي حنيفة يجوز(٢).

عندما نصب الخلاف مع المالكية، حيث قال - في باب: الإقتداء عن اليمين -: "ولا يجوز الاقتداء عن اليمين خلافاً لمالك(٣).

خامساً: استشهاده من الكتاب والسنة، وأقوال العلماء:

استشهاده من الكتاب مثل ما استشهد في باب: ما يكون إقراراً، وما لا يكون إقراراً بقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه مما قالوا﴾(٤).

واستشهاده من السنة مثل استشهاده في باب التسوية بين المتداعيين، بقوله صلى الله عليه وسلم: "لعلك لمست"(٥).

استشهاده بأفعال بعض العلماء، مثل قوله في باب - الأوقات التي يختار الحاكم الجلوس فيها ويكره -: "وحكى أن شريحاً، كان يقضي، حتى لا يبقى عنده خصم"(٦).

استشهاده في الباب نفسه بفعل عمر بن عبد العزيز حيث قال: "وروى أن عمر ابن عبد العزيز، كان يقعد للناس، حتى لا يبقى ذو حاجة"(٧).

(١) القسم الثاني / ١٣٢.

(٢) القسم الثاني / ٩٥.

(٣) القسم الثاني / ١٦٥.

(٤) القسم الثاني / ١٨١. وسيأتي عزو الآية في مكانها.

(٥) القسم الثاني / ١٠٩. وسيأتي عزو الحديث في مكانه.

(٦) انظر: القسم الثاني / ١٠٧.

(٧) انظر: القسم الثاني / ١٠٨.

59