60

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

پوهندوی

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

خپرندوی

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

- يذكر المسألة، ويقول: إن في حكمها وجهين، ويقتصر على ذكر واحد منها، مثل قوله - في باب - إباحة القضاء وكراهيته - "ويحل لمن يصلح له، وإن كان في غيره مندوحة عنه، ولا يلزمه على أحد الوجهين"(١).

- يذكر الخلاف في المسألة، ويقتصر على الأصح، فمثلاً يقول - في الباب نفسه -: "وإذا اختاره الإمام مع وجود غيره، لم يكن للإمام إجباره في أصح الوجهين"(٢).

- يذكر في بعض المسائل وجهين، ويبينهما مثل قوله في باب - دعوى الوصي والمتولى - "وإذا كان في يد رجل مال لميت، فقال: أوصى إلي رب المال، أن أصرفه في كذا، فهل يقبل إن كان عدلاً؟ وجهان: أحدهما: يقبل، لأن المال في يده، كالمودع، والثاني لايقبل، وهو الأقيس"(٣).

- يذكر في بعض المسائل ثلاثة أوجه، كقوله في باب - خليفة القاضي -: "فإن أطلق ذلك، فهل له الإستخلاف؟ فيه ثلاثة أوجه: قال ابن خيران: لايستخلف.

والثاني: قاله الاصطخري: إنه يستخلف، والثالث: له أن يستخلف، فيما لايمكنه القيام، ولا يجوز فيما أمكنه"(٤).

- يذكر الخلاف وإن كان ضعيفاً، ومنه قوله في باب: صفة الكتاب والوكلاء: "فإن سأل من الحاكم وكيلا، أو عوناً، إختار الأفضل، والأورع. وقيل: الأسبق بالحضور، وقيل يقرع"(٥).

- يذكر خلاف العلماء، وإن لم يكن من الأقوال، ولا من الأوجه في المذهب، مثل قوله - في باب: الدعوى الناقصة "قال الإصطخري: وكذا مايدعيه من الدراهم، والدنانير، إذا كان النقد مختلفاً، فإنه يقول: دنانير طبرية، أو عتقاً، جياد، فلا بأس، لأنه

  1. انظر: القسم الثاني /٨٣.

  2. انظر: القسم الثاني/٨٣.

  3. انظر: القسم الثاني / ٩٨.

  4. انظر: القسم الثاني /١٠٣ - ١٠٤.

  5. انظر: القسم الثاني / ١١١.

58