Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
پوهندوی
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
خپرندوی
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
مكة المكرمة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Abu Nasr Shurayh ibn Abd al-Karim al-Ruwwani d. 505 AHروضة الحكام وزينة الأحكام
پوهندوی
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
خپرندوی
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
مكة المكرمة
لاينفذ تراضيهما بعد الحكم، وإذا قلنا: يلزم بنفس الحكم، فلو تحاكما إليه، ورضيا بحكمه، وأراد أن يحكم، فامتنع أحدهما، فهل له ذلك؟ وجهان(١).
٤ - قال - في باب: هداية القاضي -: "وإذا كان يأخذ الرزق من الإمام، فهل يملكه؟ فيه وجهان. وإذا قلنا: يملكه، فهل يملكه لنفسه، أو يلزم وضعه في بيت المال؟ وجهان. وإذا قلنا: لايملكه يرد على الدافع والله أعلم"(٢).
٥ - قال - في باب: الدعوى في المثليات -: "واللحم من ذوات الأمثال، فإنه يذكر المقدار بالوزن، والجنس، والسن، والذكورة، والأنوثة، والسمن، والهزال، والجودة، وموضع اللحم من الظهر، أو العنق، أو غيرهما، فإن ذكر أنه لهم سخل يذكر أنه فطيم، أو رضيع، وإذا قلنا: أن اليابس من ذوات الأمثال، يشترط أنه منزوع العظم"(٣).
٦ - قال - في باب الدعوى في العقود -: "المنصوص أن دعوى النكاح، لا تسمع مطلقة. وفيه وجه آخر أنها تسمع مطلقة، وهو قول أبي إسحاق. فإذا قلنا: بالأول يشترط أن يدعيه بشروطه التي تفتقر صحة العقد إليها، فيذكر الولي، والشاهدين، ورضا المرأة في الموضع الذي يعتبره على الوجه الذي يعتبره نطقاً، أو صمتاً"(٤).
٧ - قال - أيضاً في الباب نفسه -: "وإذا ادعى عقد إجارة، ونحوها، فهل يحتاج صحة الدعوى إلى ذكر السبب وصفة العقد؟ وجهان: أحدهما: يشترط، لأن أركان العقد مصورة، فيمكن معرفتها. والثاني: لايشترط، كالأموال تستباح بالإباحة. والأصح لايشترط، وإذا قلنا: لا يشترط، فلو ادعى شراء أمة، فهل يحتاج في ذلك خاصة إلى ذكر السبب، والشرائط؟ وجهان"(٥).
٨ - قال - في باب تفريق الدعوى والأيمان -: إذا ادعى عليه عشرة، فأنكرها، فأراد تحليفه على خمسة منها، ففيه وجهان: أحدهما: ليس له، لأن الدعوى تناولت
انظر: القسم الثاني/ ١٠٥ - ١٠٦.
انظر: القسم الثاني /١١٨.
انظر: القسم الثاني/١٢٦.
انظر: القسم الثاني/١٣٣.
انظر: القسم الثاني/١٣٥.
39