42

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

پوهندوی

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

خپرندوی

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

الجميع، وتفريقها يؤدي إلى التمادي، وتكثير الفساد، والثاني: له، لأن الجميع حقه، فلو قلنا: بالأول، فلو قال: لي على فلان أموال، ولكن أدعى عليه الآن خمسة، وأحلفه عليها، ولا أدعى غيرها الآن، فله ذلك(١).

٩ - قال - في باب: مالا يجب الاستخلاف فيه -: "وإذا ادعيا وديعة في يد رجلين، فأقر لأحدهما، فهل يحلف ؟ قولان، فإن قلنا يحلف، فنكل، وحلف الثاني، ففيه أقوال: أحدهما: يقسم بينهما. والثاني: يوقف في يده، لأنه أمين. وقيل: ينتزع من يده، ويدفع إلى غيره. والثالث: يسلم إلى الأول، ويغرم للثاني"(٢).

١٠ - قال - في باب التحالف -: "وهل ينفذ الفسخ ظاهر، وباطناً؟ فيه ثلاثة أوجه: أحدهما: ينفذ ظاهراً، وباطنا. والثاني: ينفذ في الظاهر دون الباطن. والثالث: إنه كان البائع مظلوما، نفذ ظاهراً، وباطناً، وعاد الملك إلى الملك البائع، فلا توجب القيمة. وإن قلنا: ينفذ ظاهراً، فهو ملك المشتري في الباطن، وللبائع بيعه لنفسه بحقه"(٣).

فهذه أمثلة توضح الفروع التي أضافها في المسائل الفقهية ومن أراد الزيادة، فليتتبع ذلك في الكتاب.

(١) انظر: القسم الثاني /١٥٣.

(٢) انظر: القسم الثاني / ١٦١.

(٣) انظر: القسم الثاني/١٦٨.

40