Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
پوهندوی
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
خپرندوی
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
مكة المكرمة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Abu Nasr Shurayh ibn Abd al-Karim al-Ruwwani d. 505 AHروضة الحكام وزينة الأحكام
پوهندوی
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
خپرندوی
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
مكة المكرمة
ومن خلال إيراد هذه الأمثلة من ترجيحات القاضي شريح الروياني - رحمه الله - في كتابه يتبين أن له ترجيحات مستقلة، يتميز بها عن غيره، بينت مكانته العلمية، وأهليته لتولي منصب القضاء الذي اضطلع به في حياته.
كما أن القاضي شريحا الروياني - رحمه الله - كانت له ترجيحات، فكذلك كانت له إضافات، وتفريعات، تشهد له أنه أضاف فروعاً أثرت الفقه الإسلامي عموماً، والشافعي خصوصاً، ومن تلك التفريعات مايأتي:
قال - في باب : العزل -: "إذا مات الخليفة، أو خلع، فهل تنعزل قضاته؟ وجهان: أحدهما: ينعزلون، لأن الولاية كانت بالتفويض. والثاني: لا ينعزلون، لأنهم قوام المسلمين منصوبون لمصالحهم.
فإذا قلنا ينعزلون، فلو مات السلطان هل تنعزل قضاته؟ وجهان: أحدهما: ينعزلون. والثاني: لاينعزلون، لأنهم قضاة الخليفة، فإن السلطان نائب الخليفة(١).
قال - في باب قاضيين في بلد -: "وإذا قلد قاضيان في بلد واحد، وعين لكل واحد بعضه جاز. وإن قلد كل واحد منهما، قضاء جميع البلد، ففيه وجهان. وإذا قلنا: يجوز، فلو أراد المدعي التحاكم إلى أحدهما، وأراد المدعى عليه الآخر، ففيه ثلاثة أوجه: أحدهما الإختيار إلى المدعى، لأنه طالب. والثاني: إلى المدعى عليه، لأن جانبه أقوى لمساعدة الظاهر إياه، ولهذا القول قوله مع يمينه، والثالث: يقرع بينهما(٢).
قال - في باب: التحكم -: "إذا حكم رجلان رجلاً يصلح للقضاء بينهما، ففي نفوذ حکمه قولان. وقيل: إن کان في البلد حاکم، لم يجز، وإن لم یکن فیه حاکم جاز. وإذا قلنا: يجوز، فقد قيل: إنما ينفذ إذا تراضيا أيضاً بما حكم. وقال بعضهم
(١) انظر: القسم الثاني/٩٩.
(٢) انظر: القسم الثاني/١٠٣.
38