Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
پوهندوی
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
خپرندوی
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
مكة المكرمة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Abu Nasr Shurayh ibn Abd al-Karim al-Ruwwani d. 505 AHروضة الحكام وزينة الأحكام
پوهندوی
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
خپرندوی
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
مكة المكرمة
٧ - قال - في باب: مالا يجب الإستحلاف فيه -: "وإذا ادعى عليه رجل أنه قتل أباه، فقال: قتلته حين كنت قاضياً قصاصاً، وعرف قاضياً، فالقول قوله، قال القاسم: ولا يمين عليه، وهو الأصح" (١).
٨ - قال - في باب الوارث إذا أقر بالوصية ثم ظهر دين ثم اشتراه -: "إذا أقر الوارث بأن مورثه، أوصى لفلان بهذا العبد، لا مال له غيره، وأنه قد أجاز، فادعى رجل على الميت ديناً، وأنكر الوارث، فأقام المدعي البينة، وباع ذلك العبد في الدين، وقضى به الدين، ثم اشترى الوارث ذلك العبد، أو ورثه، فظاهر المذهب للموصى له أخذه منه بحكم الإقرار الأول، كما لو أقر بحرية عبد ثم اشتراه. وقيل: بطل الإقرار بالوصية بالحكم بالدين، فلا يلزمه، وليس بصحيح" (٢).
٩ - قال - في باب: الإقرار لشخص ثم دعوى التلقي منه -: "ولو قال: العبد الفلاني لفلان، لاحق لي فيه، ثم أقام بعده البينة منه بالشراء قال العبادي: لاتقبل البينة حتى يقر أنه اشتراه منه بعد الإقرار، لأنه أقر بانقطاع الخصومة بينهما، فلا تقبل خصومته حتى يبين سبب حدوثها. وعندي أنها تقبل إذا كان بعد احتمال تلقي الملك منه، وتحمل البينة على محمل صحيح" (٣).
١٠ - قال في باب: من تقبل شهادته ومن لا تقبل :-"ولو شهد الإبن على الأب بمال قبل. ولو شهد بحد قذف، أو قصاص حكى جدي فيه وجهان: أحدهما: لا تقبل، لأن الأب لو قتل ابنه، لا يقتل، ولو قذفه لايحد، فإذا لم يجب القصاص، والحد على الأب يفعله، ولم يصح للإبن أن يقتل أباه فعلاً كذا بالشهادة قولاً. والثاني: يجوز، وهو الأصح، كما يقبل قول الإنسان على نفسه فعلاً، وقولاً" (٤).
١١ - وجاء في باب الشهادة على الشهادة "وفي حقوق الله تعالى: كالزنا، والقطع قولان. والأصح أنها تقبل" (٥).
(١) انظر: القسم الثاني/١٥٥.
(٢) انظر: القسم الثاني /١٧٧.
(٣) انظر: القسم الثاني /١٧٨.
(٤) انظر: القسم الثاني/٢٦٨ - ٢٦٩.
(٥) انظر: القسم الثاني/٢٧٩.
37