Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
پوهندوی
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
خپرندوی
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
مكة المكرمة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Abu Nasr Shurayh ibn Abd al-Karim al-Ruwwani d. 505 AHروضة الحكام وزينة الأحكام
پوهندوی
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
خپرندوی
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
مكة المكرمة
إن المتأمل في كتاب "روضة الحكام وزينة الأحكام" يرى أن جهود مصنفه واضحة فيه، وعلميته ظاهرة عليه يتمثل ذلك في آرائه الثاقبة، وترجيحاته القيمة، ومن ذلك ما يأتي:
١ - قال - في باب من لا يجوز قضاء القاضي له -: "وإذا كان وصياً ليتيم، فولي القضاء، قال ابن الحداد: لا يقضي لليتيم، لأن القاضي، لا يقضي لنفسه، والصحيح أنه يجوز، لأنه إذا لم يكن وصياً، فإن الولاية تثبت لنفسه"(١).
٢ - وقال - في باب خليفة القاضي -: "وللشافعي استخلاف الحنفي، والأصح أن الخليفة، يحكم باجتهاد نفسه على مذهبه دون مذهب المولى"(٢).
٣ - قال - في باب الأوقات التي يختار الحكم فيها، ويكره، وكيفية الجلوس -: "وإذا كان متبرعاً بالقضاء، فقد قيل: يجلس أي وقت أراد والصحيح، أنه يقعد على حسب عادة الحكام"(٣).
٤ - قال - في باب الترتيب في الدعوى -: "قال الإصطخري": يجوز الدعوى على رجل، ولا يجوز على رجل واحد. وليس بقوي"(٤).
٥ - وقال - في باب: الدعوى في العقود -: "فإن وكل بالطلب، فلا يصح التوكيل، إلا بعد معرفة الثمن، فإذا عرفه، ووكل، فجاء الوكيل، فوجده، وهو أضعاف ثمنه، فالصحيح أنه لا يأخذه"(٥).
٦ - قال - في باب اليمين على العلم والبت -: "فإن حلف على التركة، فهل يحلف على الدين؟ قال أبو جعفر الهندواني: لا يحلف، وله إقامة البينة قبل ظهور المال، بخلاف اليمين، قبل ظهور التركة، وهذا أصح"(٦).
(١) انظر: القسم الثاني/ ٩٣.
(٢) انظر: القسم الثاني/١٠٤.
(٣) انظر: القسم الثاني / ١٠٨.
(٤) انظر: القسم الثاني / ١١١.
(٥) انظر: القسم الثاني/١٣٦.
(٦) انظر: القسم الثاني /١٤٦-١٤٧.
36