38

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

پوهندوی

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

خپرندوی

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

المطلب الأول: ترجيحاته:

إن المتأمل في كتاب "روضة الحكام وزينة الأحكام" يرى أن جهود مصنفه واضحة فيه، وعلميته ظاهرة عليه يتمثل ذلك في آرائه الثاقبة، وترجيحاته القيمة، ومن ذلك ما يأتي:

١ - قال - في باب من لا يجوز قضاء القاضي له -: "وإذا كان وصياً ليتيم، فولي القضاء، قال ابن الحداد: لا يقضي لليتيم، لأن القاضي، لا يقضي لنفسه، والصحيح أنه يجوز، لأنه إذا لم يكن وصياً، فإن الولاية تثبت لنفسه"(١).

٢ - وقال - في باب خليفة القاضي -: "وللشافعي استخلاف الحنفي، والأصح أن الخليفة، يحكم باجتهاد نفسه على مذهبه دون مذهب المولى"(٢).

٣ - قال - في باب الأوقات التي يختار الحكم فيها، ويكره، وكيفية الجلوس -: "وإذا كان متبرعاً بالقضاء، فقد قيل: يجلس أي وقت أراد والصحيح، أنه يقعد على حسب عادة الحكام"(٣).

٤ - قال - في باب الترتيب في الدعوى -: "قال الإصطخري": يجوز الدعوى على رجل، ولا يجوز على رجل واحد. وليس بقوي"(٤).

٥ - وقال - في باب: الدعوى في العقود -: "فإن وكل بالطلب، فلا يصح التوكيل، إلا بعد معرفة الثمن، فإذا عرفه، ووكل، فجاء الوكيل، فوجده، وهو أضعاف ثمنه، فالصحيح أنه لا يأخذه"(٥).

٦ - قال - في باب اليمين على العلم والبت -: "فإن حلف على التركة، فهل يحلف على الدين؟ قال أبو جعفر الهندواني: لا يحلف، وله إقامة البينة قبل ظهور المال، بخلاف اليمين، قبل ظهور التركة، وهذا أصح"(٦).

(١) انظر: القسم الثاني/ ٩٣.

(٢) انظر: القسم الثاني/١٠٤.

(٣) انظر: القسم الثاني / ١٠٨.

(٤) انظر: القسم الثاني / ١١١.

(٥) انظر: القسم الثاني/١٣٦.

(٦) انظر: القسم الثاني /١٤٦-١٤٧.

36