الرود المغرس په فضایلو کی د مقدس خانه
al-Rawd al-Mugharras fi Fadaʾil al-Bayt al-Muqaddas
ژانرونه
فقولوا لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا لا ردها الله عليك قال الترمذي حن غريب والعمل عليه عند بعض العلماء وهو قول أحمد وإسحاق ورخص فيه بعضهم قال ابن حزمة في صحيحه لو لم ينعقد البيع لم يكن لقوله لا أربح تجارتك معنى انتهى قال الطحاوي هذا إذا غلب عليه حتى يكون كالمتغرق أما الفعل القليل منه فلا بأس به ولا ينبغي اجتنابه وقول ابن الرفعة في المطلب في كلامه على منع العنب من عاصر الخمر أنه لم ير هذا الفرع في كلام أصحابنا إنما ورد الحديث بالنهي عنه غريب فعن الرافعي في كتاب الشهادات قال صاحب العدة ومن الصغائر البيع والشراء في المسجد وفي الروضة المختار كراهته وفي زوائد الروضة آخر كتاب الجمعة البيع في المسجد مكروه يوم الجمعة وغيره على الأظهر وقال في كتاب إحياء الموات الجلوس للبيع والشراء ممنوع إذ حرمة المسجد تأبي اتخاذه حانوتا انتهى وذكر في البيان في كتاب الاعتكاف في المسألة قولين عن حكاية ابن الصباغ وقال أصحهما كراهته والثاني مباح قال ابن الصباغ فإن احتاج إلى شراء قوته ومالا بد منه لم يكره وإن أكثر من ذلك لم ييطل اعتكافه وأقول في الجموع لا بأس على المعتكف أن يبيع ويشتري ويخيط وجالس العلماء ويتحدث بما أحدب مالم يكن ماثما وفي مجموع المحاملي قال في الأمر والمختصر والقديم لا بأس أن يبيع المعتكف ويشتري ويخيط وفي كراهته قولان أظهرهما الكراهة قال وقول الشافعي لا بأس أراد أنه لا يؤثر في الاعتكاف قال وقطع الماوري بأن البيع والشراء وعمل الصنائع في المسجد مكروه للمعتكف وغيره قال في الشامل فإن احتاج إلى شراء قوته وما لا بد منه لم يكره ويجوز خياطة ثوبه الذي يحتاج إلى لبه فإن كان كثيرا فتركها أولى قال الدرامي ويكره أن يحترف بخياطة أو الخياطة كالبيع ويجوز قليلها لحاجة كالبيع وقال البغوي ويكره أن يحترف بخياطة أو بصنعه آخر وقال النووي والأصح وقول الأكثرين كراهته البيع أو الشراء للمعتكف إلا ما لابد منه وظاهر كلامه كراهتها لغير المعتكف وإن قل وهو ظاهر إذ لا مشقة في الخروج وبائع المعتكف لا يتجه في حقه كراهة لأنه إعانه له على طاعة وهو ترك الخروج من المسجد
مخ ۲۵۷