الرود المغرس په فضایلو کی د مقدس خانه
al-Rawd al-Mugharras fi Fadaʾil al-Bayt al-Muqaddas
ژانرونه
والأولى للمعتكف أن يبعث وكيلا يشتري له من هو خارج المسجد ويتفرغ هو للطاعة قال ابن عبد السلام لا يجوز أن يعمل في المسجد صنعة تزري به كخياطة النعال ويجوز النخ والكتابة بشرط أن لا يبتذل ابتذال الحوانيت فرع يكره تعاطي العقود في المسجد إلا البيع والشراء لمعتكف وعقد النكاح كما سبق وينبغي إلحاق الرجعة ذكر هذا كله في تهيل المقاصد ولله أعلم وينبغي أن لا ينشد فيه شعر ليس فيه مدح الإسلام ولا حث على مكارم الأخلاق ولمحوه فإن كان لغير ذلك حرم قاله في شرح المهذب وأقول عبارة شرح المهدب لا بأس بإشاد الثعر في المسجد إذا كان مدحا للنبوة أو الإسلام أو كان حكمة أو في مكارم الأخلاق أو الزهد ومحو ذلك من أنواع الخير فإن كان فيه شيء مذموم كهجو ملم أو صفة الخمر أو النساء او المرد أو مدح ظالم أو افتخار منهي عنه أو غير ذلك فحرام انتهى ولله أعلم وفي كتاب اللقطة من البيان للعمراني قال الصيمري كره قوم إنشاد الشعر فيه ولي عندنا بمكروه وقد كان حسان بن ثابت ينشد رسول الله الشعر فيه وأنشده أيضا كعب بن زهير قصيدتين انتهى والظاهر أن هذا محمول على الشعر المباح أو المرغب في الآخرة أو المتعلق بمدح النبي وذكر بعض مناقبه ومآثرهم لا ملطلق الشعر وروى ابن السني عن ثوبان قال قال رسول للله من رأيتموه ينشد شعرا في المسجد فقولوا فض الله فاك ثلاث مرات قال الماوردي والروياني آخر باب حد الشرب لعله الحديث في المنع من إنشاد الشعر في المسجد محمول على ما فيه هجو أو مدح بغير حق فإنه مدحه وأنشد مدحه في المسجد ولم منع منه وقال ابن بطال لعله فيما يتشاغل الناس به حتى يكون كل من في المسجد يغلب عليه كما تأول أبو عبيدة قوله عليه أفضل الصلاة واللام لئن متل جوف ابن آدم قيحا خير من أن يمتل شعرا إنه الذي يغلب على صاحبه وفي البخاري في كتاب بدء الخلق عن سعيد بن المسيب قال مر عمر في المسجد وحان ينشد ففقال كنت أنشد وفيه من هو خير منك ثم التفت إلى أبي هريرة فقال أنشدك باله أسمعت رسول الله يقول أجب عني اللهم أيده بروح القدس قال نعم وفي صحيح ابن خزيمة ذكر الخبر الدال على أن النبي إنما نهى عن مناشدة بعض الأشعار في الماجد لا عن جميعها ثم ذكر هذا الحديث
مخ ۲۵۸