الرود المغرس په فضایلو کی د مقدس خانه
al-Rawd al-Mugharras fi Fadaʾil al-Bayt al-Muqaddas
ژانرونه
لم يميز وإن أدخلهم بقصد المرور أو الخروج عن قرب وإن أدخلهم بنية لإقامة مدة لا يخلو من بولهم حرم قطعا لو ربط بهيمة في المسجد انتهى والله أعلم قال القاضي عياض قال بعض مشايخنا إنما منع من الماجد من عمل الصنائع التي يختص بنفعها آحاد الناس ويكتب فيه ولا يتخذ المسجد متجرا فأما الصنائع التي يثمل نفعها المسملين في دينهم كالمتفقهة وإصلاح آلات الجهاد وما لا امتهان للمجسد في عمله فلا بأس به وقال ابن الصباغ تكره الخياطة في المسجد إلا أن يخيط ثوبه وما يحتاج إلى بنيه فلا وقال مالك إن كانت الخياطة حرفته لم يصح اعتكافه لأنه يعد محترفا لا معتكفا وقال النووي أما من ينخ فيه شيئا من العلم أو اتفق قعوده فيه فخاط ثوبا ولم يجعله مقعدا للخياطة فلا بأس به وفي الفتاوي الموصلية لأبن عبد السلام لا ينبغي أن يعمل في المسجد إلا ما يعمل من دخل دار ملك فلج بين يديه وهو ينظر إليه وإلى ما يفعل في بيته وقال في الروضة يكره عمل الصنائع فيه أي المداومة أما لو دخل الصلاة و اعتكاف فخاط ثوبه لم يكره وأطلق الرافعي في باب الاعتكاف كراهة النخ في المسجد إذا كثر وينبغي تقيده بغير نسخ كتب العلم أما هي فلا يكره سواء قل أو كثر وصرح بذلك النووي في المجموع وأقول عبارة المجموع يكره أن يجعل المسجد مقعدا لحرفة كخياطة ومحوها أما من ينخ فيه شيئا من العلم أو اتفق قعوده فيه فخاط ثوبا ولم يجعله مقعدا للخياطة فلا بأس به وهذا في علم شرعي فإن لم يكن مباحا الحق بالخياطة أو محرما حرم ذكره في تسهيل المقاصد والله أعلم ومنها يكره اللغط ورفع الصوت في المسجد وأقول زاد في المجموع والخصومة والله أعلم وحكي ابن عبد البر في كتاب بيان العلم عن مالك أنه سأل عن رفع الصوت فيه بالعلم فقال لا خير في ذلك بالعلم ولا في غيره ولقد أدركت الناس قدما يعيبون ذلك على من يكون في مجله وأنا أكره ذلك ولا أرى فيه خيرا قال أبو عمر وأجاز قوم منهم أبو حنيفة ومحمد بن مسلمة من المالكية ومنها ينبغي أن لا ينشد فيه ضالة ولا يبيع ولا يشترى ولا يؤجر ولا يستأجر هذا هو الصحيح المشهور وللشافعي قول إنه لا يكره فيه البيع والشراء وحديث إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد
مخ ۲۵۶