============================================================
الثقات انه محيف عليها وخرجت من تحت ضرورة خرجت بجميم ما تملكه، وليس له معها شيء في مالها، وإن كانت هي المخالفة له وليست تدخل من تحت طريقته، فله النصف من جميع ما تملكه، ولو انه ثوبها الذي في عنقها، وإن اختار الرجل فرقتها باختياره بلا ذنب لها إليه ، لها النصف من كل ما يملكه من ثوب ورحل وفضة وذهب ودواب، وما ااحاطته يده لموضع الإنصاف والعدل.
فليتحققوا السادة هذه المكاتبة، ويعملوا بها وبهذا الشرط، فهكذا يجري الحال بالعدل والانصاف والسلام عليكم، والحمد لمولانا وحده لا شريك له .
مخ ۶۵۸