عن اشتراط العصمة في المجتهد، وعدم العمل بالأدلة الظنية، وسد لباب الأحكام الفقهية، ومع ذلك ترجع إلى أن المجتهد قوله ليس بحجة أصلا، لا أنه حجة مطلقا سواء كان حيا أو ميتا.
وثالثا: إن المعتبر على ما ذكرت هو الدليل الشرعي والمطابقة له، فالعامي أيضا لو وافق قوله الدليل يكون حجة، بل الفاسق، بل الكافر، بل الذاهل، بل الهازل، بل النائم، بل السكران، بل المجنون، بل الذي يقول بقول عنادا، أو رد قول الله ورسوله فاتفق الموافقة.
والحاصل، أن الاعتبار لو كان بالدليل الشرعي والموافقة له (1)، فالأمر على ما ذكره من عدم الفرق بين الحي والميت، لأن الدليل الشرعي لا يموت أبدا، بل هو حجة مطلقا - يموت القائل بالقول الموافق له أم لا يموت -.
فإن جعلت حجية قول المجتهد عبارة عن الموافقة للدليل، فالأمر على ما ذكرنا من عدم الفرق بين المجتهد وغيره ممن أشرنا.
وكذا لو جعلت علة الحجية هي نفس تلك الموافقة، لعدم جواز تخلف المعلول عن العلة.
وإن جعلت علة الحجية كونه ظن المجتهد، أو جعلته جزء العلة، فلا وجه للحكم ببقاء الحجية بسبب بقاء الدليل الشرعي وحجيته، إذ لا كلام ولا تأمل لأحد في بقاء الدليل وبقاء الحجية، وقد أشرنا إلى أن موت المجتهد ينفي ظنه، بل قد عرفت أن مع فرض بقاء ظنه لا يكون حجة.
ورابعا: قد عرفت أن المراد بحجية قول المجتهد حجيته على نفسه وعلى مقلده خاصة.
مخ ۱۹