المتواترة من بقاء أحكام الشرع النبوي في أمته إلى يوم القيامة (1)، مع أنه يجوز أن يكون تركه أيضا خطأ، فكيف يترك؟ سيما وأن الراجح أنه خطأ، بل القطعي.
والقول بأنه يترك حينئذ ما ظهر لديه أنه حكم الله ويعمل بغيره وهو الذي ظهر عنده أنه ليس حكم الله، فساده أيضا واضح.
فتعين أن يكون حكم الله الظاهري في حقه هو الذي فهمه، وظهر لديه أنه هو، فيكون صوابا دائما وإن احتمل الخطأ بالنسبة إلى الحكم الواقعي.
ومن أراد أوضح مما ذكرنا، والشرح التام والبسط البالغ، فعليه برسالتنا في الاجتهاد والأخبار (2).
فإن قلت: إذا لم يمكن الاحتياط، فالأمر على ما ذكرت، وأما إذا أمكن، فعليه الاحتياط، لا الأخذ بما يترجح لديه.
قلت: فيما يتأتى فيه الاحتياط يحكمون فيه بالاحتياط، إلا أنه ظهر لديهم أن الاحتياط ليس بواجب إلا في مواضع خاصة، وأما في غيرها فمستحب.
حكموا بما ظهر لديهم، لما ظهر عندهم من تحريم الحكم بخلاف حكم الشرع، وقد ظهر لهم أن حكم الشرع عدم الوجوب، فكيف يمكنهم الحكم بالوجوب والإلزام بالالتزام في العمل؟!
ولذا اتفق المجتهدون والأخباريون على وجوب الاحتياط حينئذ، والباقون على العدم.
وبالجملة، هذا أيضا نوع اجتهاد، والمسألة اجتهادية.
وإن أردت الحقية والصوابية بالنظر إلى الحكم الواقعي، فهو عبارة أخرى
مخ ۱۸