منكوس فلو نكس بطل وضوئه إلا إذا كان يسيرا بحيث لا يعد أنه غسل منكوسا كما يصنعه غيرنا ولو رد الماء منكوسا ولكن نوري الغسل من الأعلى برجوعه جاز ولو وضع وجهه في حوض مثلا نوى البدءة بالغسل من الأعلى والأحوط لم ذلك أن لم يكن الأقوى فيما لو أسد الماء على وجهه بحيث وقع على الأعلى وغيره دفعة ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية أما ما دخل منها في حد الوجه فإنه يجب غسله بدلا عما أحاط به من البشرة لكن الواجب غسل الظاهر منه فلا يجب بل لا يجزي البحث عن الشعر المستور بالشعر فضلا عن البشرة المستورة به وإن كانت مرئية بين خلال الشعر من غير فرق في ذلك بين الخفيف والكثيف بعد صدق اسم الإحاطة وإن كان التخليل في الأول أحوط أما إذا لم يصدق معه اسم الإحاطة لتباعد منابت الشعر فالأحوط إن لم يكن أقوى وجوب غسل البشرة ولو كانت بقعة في وسط اللحية ونبت الشعر دائر عليها فالأحوط غسلها مع الشعر كما أنه كذلك في المستور باسترسال الشارب بل واعنفقة ولو نبتت للمرأة لحية جرى عليها حكم لحية الرجل كما أن حكم الهدب والحاجب والعنفقة حكم غيرها أيضا ولا بد من غسل شئ من باطن الأنف ونحوه مقدمة للظاهر ومطبق الشفتين من الظاهر وأما اليدان فالواجب غسله من المرفقين وهما مجمع عظمي الذراع والعضد مدخلا لهما فيهما بل لا بد من غسل شئ من العضد مقدمة ويجب البدئة بالأعلى على حسب ما سمعته في الوجه وكذا عدم النكس ومن قطعت بعض يديه غسل ما بقي من المرفق وما معه ولو قطعت من المرفق بحيث لم يبق منه شئ سقط وجوب الغسل والأولى له غسل تمام العضد ح ولو كان له ذراعان دون المرفق أو فيه أو أصابع زائدة أو لحم نابت أو غير ذلك وجب غسل الجميع دون ما لو كان شئ من ذلك فوق المرفق وإن تدلى إلى تحت وكذلك ما كان في الوجه بالنسبة إلى الخارج عن حدوده والداخل فيه ولو كان له يد أخرى مستقلة فإن علم زيادتها وأن الأصلية غيرها لم يجيب غسلها والأوجب بل الظاهر الاجراء حكم الأصيلة على كل منهما فيجزي المسح بأحدهما وإن كان الأحوط المسح بهما والأحوط إن لم يكن الأقوى وجوب غسل الشعر ههنا مع البشرة والوسخ تحت الأظفار لا تجب إزالته إلا إذا
مخ ۳۰