الأقوى ولا يعتبر فيه سبق الماء اليد بل لو تنجست يده بإرادة الغسل ثم أعرض عنه فعاد إليه لم يبعد اللحوق بماء الاستنجاء المبحث الخامس قد عرفت استحباب الاستبراء من البول وكيفيته أن تمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ثم منه إلى رأس الحشفة ثلاثا ثم ينترها ثلاثا والظاهر الاجتزاء في المثلثة الوسطى بالعصر والغمز كما أنه يقوى الاجتزاء بالمسح من عند المقعدة إلى الأنثيين ثلاثا ثم ينتر ذكره ثلاثا بأن يضع مسبحته مثلا تحت القضيب وابهامه فوقه مثلا ويمسح باعتماد قوي من الأصل إلى الرأس ناترا له في هذا الحال وإن كان الأحوط مراعاة التسع منفصلة غير مفصول بين آحادها وفائدته الحكم بعدم حدثية البلل المشتبه إذا خرج بعده وعدم خبثيته بخلاف ما لو خرج مع عدم الاستبراء فإنه محكوم بأنه بول وقد يلحق بالاستبراء بالنسبة إلى الحكم المزبور طول المدة وكثرة الحركة بحيث يقطع بعدم بقاء شئ في المجرى والظاهر عدم سقوطه بقطع الحشفة بل ولا ثلاثة النتر أما لو كان مقطوعا من أصله أجزء ثلاثة المقعدة كما أن الظاهر عدم اشتراط المباشرة فيه ولو خرج البلل من غير المستبرئ وكان مجنونا أو كان نائما لا يعلم به وعلم به الغير فالأقرب نجاسته وكذا لو خرج بلل ممن لم يستبرء ولم يتمكن من اختباره إما لظلمة أو غير ذلك ولا استبراء للنساء بحيث يدور عليه الحكم المزبور في الرجل وإن كان ينبغي لهن الصبر في الجملة بعد البول والتنحنح وعصر الفرج عرضا وعلى كل حال فالبلل المشتبه الخارج منهن طاهر والله العالم وأما المقاصد فأولها في الوضوء وفيه مباحث المبحث الأول في أجزائه وهي غسلتان ومسحتان فالغسلتان للوجه واليدين والمسحتان للرأس والقدمين أما الوجه فهو ما بين القصاص وطرف الذقن طولا وما اشتملت عليه الابهام والوسطى عرضا فالداخل في ذلك من الوجه كما أن الخارج عنه ليس منه من غير فرق بن الصدغ والعذار والعارض ومواضع التحذيف وغيرها نعم يجب غسل شئ مما خرج عن الحد للمقدمة ولا عبرة بالأنزع ولا بالأغم ولا بمن تجاوزت أصابعه في الطول والقصر بل لمرجع للجميع مستوى الخلقة ويجب أن يكون الغسل من أعلى الوجه بحيث يصدق عرفا عليه ذلك وأن يكون غير
مخ ۲۹