Rasa'il al-Shahid al-Thani
رسائل الشهيد الثاني
لا ريب في أن الأوامر المطلقة بوجوب الطهارة مشروطة بسبق حدث يوجبها فان الطهارة لا تجب لذاتها بل بسبب سبق الحدث وإن كان قبل التكليف على تقدير المخاطبة بالصلاة في حالة لم يقع منه حدث بعده بناء على أن الاحداث من قبيل الأسباب المعرفة للوجوب وهو من باب خطاب الوضع الذي لا يتوقف على التكليف وتخلف السبب عن المسبب قد يكون لفقد شرط أو وجود مانع كما حقق في الأصول فإذا حصل الشرط عمل السبب عمله ومن هنا حكموا بوجوب الغسل على البالغ المخبب بالايلاج قبل البلوغ إذا خوطب بعبادة مشروطة بالغسل وهذا هو السر في الطلاق الامر في الآية بالوضوء للصلاة مع تقييده بالحدث بناء على أن الخطاب المستفاد من الامر تعلق بالمكلف وهو لا ينفك طبعا من الأقذار الموجبة للوضوء فيما سبق على التكليف في زمان صغره ولما كان موجب الغسل قد يحصل الانفكاك عنه لأنه ليس ضروريا بحسب الطبيعة قيل وجوب الغسل في الآية بالجنابة فقال وان كنتم جنبا فاطهروا فان قيل لما حكم بتساقط الطهارة والحدث اللاحقين بقيت الطهارة في حكم المعدوم فلو كانت موثرة في رفع حدث في الجملة لم يكن ساقطه و ح فلابد من طهارة رافعة للحدث لأنه واقع قطعا وهو يقتضى ما ذكروه قلنا ارتفاع الحدث السابق أمر مقطوع به قبل الحكم بالتساقط بغير شبهة وانما الكلام في ارتفاع جميع الاحداث السابقة على زمان الشك فإنه يحتمل سبق الحدث المفروض على الطهارة فيكون جميع الاحداث مرتفعة ومتأخره فيكون السابقة خاصة مرتفعة فارتفاع السابقة أمر ثابت على كل تقدير فلا مجال للشك فيه ويبقى الكلام في اللاحق فإذا كافأ الطهارة فكما لا يبقى على يقين من الطهارة كذلك لا يبقى على يقين من الحدث واحتمال الاستصحاب قائم فيهما و ح فتنزيل الطهارة منزلة المعدوم مطلقا غير جيد بل هي مؤثرة في رفع غير الحدث الأخير على تقدير وجوده قطعا وفيه على احتمال فهى أمر محقق في الخارج كما أن الحدث المفروض كذلك ولا ترجيح بينهما من هذا الوجه وربما أمكن ترجيح
مخ ۲۶