Rasa'il al-Shahid al-Thani
رسائل الشهيد الثاني
جانب الطهارة وزيادة الاشكال بوجه آخر وهو ان الطهارة الرافعة للحدث حاصلة قطعا والحدث الناقص للطهارة غير متحقق لاحتمال تقدمه فيكون المكلف داخلا في الصلاة بطهارة رافعة وهو موافق لمراد الشارع ويمكن دفعه بان نقول ما تعنون بالطهارة الرافعة هل هو بالنسبة إلى الحدث السابق أو مطلقا الثاني ممنوع لامكان تأخره والأول مسلم لكنه غير نافع لان الكلام في جواز الصلاة مع تيقن هذا الحدث والشك في رافعه أو تقول لا نسلم ان الطهارة الرافعة متحققة أصلا لأنه كما يجوز كونه محدثا قبل الطهارة فتكون رافعة المحدث السابق المدعى قطعا يحتمل ان يكون قبل الطهارة المفروضة متطهرا فلا يكون رافعة فالطهارة الرافعة مشكوك فيها والحدث المانع متحقق الوقوع على تقدير عدم العلم بحاله قبلهما أو نقول سلمنا كون الطهارة رافعة في الجملة لكن وقوع الحدث المانع من الدخول في الصلاة أمر محقق كما أن الطهارة كذلك وتساقطهما بسبب تكافوء الاحتمالين لم يصير الحدث في حكم المعدوم كيف وهو متيقن الوقوع والتأثير في وجوب الطهارة للصلاة ونقض ما نقدمه منها غاية ما في الباب ان بقاؤه كما لا يعلم كذلك لا يعلم بقاء الطهارة فليس المكلف الآن على حالة يسوغ له معها الدخول في الصلاة شرعا أو تقول الأصل يقتضى ان الحدث المتيقن لا يرتفع الا بطهارة متيقنة بعده لان اليقين لا يرفعه الأمثلة خرج من ذلك ظن بقاء الطهارة عند تيقنها والشك في بقائها بل تجويز بقائها كذلك وان لم يظنه عملا بالاستصحاب فيبقى الباقي على أصل الوجوب فان قيل الأدلة والعامة بوجوب الوضوء للصلاة مقيد بسبق حدث يوجبه وسبق الحدث الموجب مشكوك فيه فدخول هذا المصلى تحت الامر مشكوك فيه أيضا والأصل براءة الذمة من وجوب الطهارة قلنا سبق الحدث الموجب متحقق وانما الشك الان في رافعه فيدخل تحت الأوامر بسبب هذا الشك و ح فلا يعارضه ان الطهارة متحققه والناقض لها مشكوك فيه الان فيستصحبها لان استصحابها على هذا الوجه
مخ ۲۷