Rasa'il al-Shahid al-Thani
رسائل الشهيد الثاني
أم لا اطلق الأكثر خصوصا المتقدمين كالشيخين رحمهما الله الوجوب وعللوه بان يقين الطهارة مكان ليقين الحدث فلم يبق المكلف على يقين من الطهارة فلا يسوغ له الدخول في الصلاة بدون طهارة متيقنة ولأنهما بتكافيهما تساقطا فلم يكن الان متطهر أو للاحتياط أقول فيه بحث فإنهم ان أرادوا بالطهارة التي لا يسوغ الدخول في الصلاة بدونها الرافعة المستمرة الحكم ولو بالاستصحاب فهى متحققه هنا وان أرادوا بها الطهارة المتيقنة الاستمرار الحكمي منعنا اشتراط ذلك وآية المنع الاتفاق على أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث يجوز له الدخول في الصلاة استصحابا للمتيقن ولأصالة عدم الحدث فان قيل يقين الطهارة في مسألة تيقنهما مع الشك في الحدث لا يعارضه إلا يقين مثله فبدونه يعمل عمله ويطرح الشك بخلاف مسألة النزاع لتكافوء اليقين اليقينين قلنا لا شبهة في كون محل النزاع أضعف مما مثل به لكنهما يشتركان في أصل واحد يقتضى جواز الدخول في الصلاة وهو تيقن الطهارة مع الشك في الناقص فان قيل يقين الطهارة هنا لما كان معارضا بمثله في الحدث بان يقال إنه أيضا متيقن الحدث شاك في الطهارة فينبغي على هذا ان لا يسوغ له الدخول في الصلاة الا بطهارة باقية ولو بالاستصحاب وحصولها غير معلوم قلنا لما تعارض الأصلان تساقطا فلم يبق تأثير الحدث المذكور متحقق المنع من الدخول في الصلاة والاحداث السابقة على الطهارة كلها ارتفعت بها جزما فموجب الطهارة ح غير معلوم لأنه إما الاحداث السابقة وقد ارتفعت بغير شبهة واما الحدث المفروض وقد سقط حكمه بمعارضه يقين الطهارة فيمتنع الشك في موجب الطهارة الان لان الدخول في الصلاة انما يجب بطهارة مع سبق حدث يوجبها فان قيل كما أنه بالتساقط المذكور لم يبق للحدث اثر متيقن كذلك لم يبق للطهارة اثر متيقن فنرجع في الوجوب إلى الأدلة العامة مثل قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وغيره من الأدلة قلنا
مخ ۲۵