Rasa'il al-Shahid al-Thani
رسائل الشهيد الثاني
بل بنجاسة البئر في الجملة أبو حنيفة من العامة لروايات وردت عندهم فيه عن النبي صلى الله عليه وآله فتبين بذلك مخالفة حكم ماء البئر لغيره من المياه القليلة والكثيرة في الجملة اجماعا سواء جعلناه واجبا أم مستحبا وإذا كان كذلك فلا يبعد القول بأنه ينفعل بالنجاسة مما لا ينفعل غيره بها وليس للعقل مدخل في اثبات حكم النجاسة والطهارة بل المرجع فيه إلى النقل عن صاحب الشرع عليه السلام فاستبعاد احكام البئر لا وجه له أصلا خصوصا بعد ثبوتها في الجملة فان الحكم باستحباب النزح أيضا يوجب الحكم للبئر مما لا يثبت لغيره من المياه نعم لما لم يتم الدليل على النجاسة نفيناها وبقى جانب الاحتياط مراعى ورعاية النزح مناسبة جدا خصوصا مع ترتب العبادات الشرعية وأعظم أركان الدين وهو الصلاة الواجبة عليه والله تعالى اعلم باسرار احكامه هذا ما اقتضاه الحال الحاضر من بحث المسألة على سبيل الارتحال وضيق المجال والله ولى التوفيق زين الدين رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم مسألة شريفة إذا تيقن الطهارة والحدث وشك في السابق منهما كما لو تيقن عند الزوال مثلا انه أحدث حدثا يوجب الوضوء وتوضئ لكن جهل السابق منهما بحيث شك في حاله عند القيام إلى الصلاة هل هو متطهر أم لا فهل يجب عليه الطهارة
مخ ۲۴