175

رفع الیدین په لمونځ کې

رفع اليدين في الصلاة

پوهندوی

علي بن محمد العمران

خپرندوی

دار عطاءات العلم (الرياض)

د ایډیشن شمېره

الرابعة

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

د خپرونکي ځای

دار ابن حزم (بيروت)

ژانرونه

التنزيل، ومأْرِز الإيمان، ومقرّ الأحكام، المشاهدون لأسباب التنزيل، المطّلِعون على قرائن الأحوال، وقد وافقهم على تركه فقهاء الكوفة قديمًا وحديثًا. قال محمد بن نصر المروزي (^١): لا نعلم مِصرًا (^٢) من الأمصار تركوا بأجمعهم رفعَ اليدين عند الخفض والرفع في الصلاة إلا أهل الكوفة، فكلهم لا يرفع إلا في الإحرام، فمنهم علي وابن مسعود وأصحابهما. قال ابن أبي شيبة (^٣): حدثنا وكيع وأبو أسامة، عن شعبة، عن أبي إسحاق قال: كان أصحاب عبد الله وأصحاب عليّ لا يرفعون أيديهم إلا في افتتاح الصلاة. قال وكيع: ثم لا يعودون. قال الشعبي: ما كان أفقه صاحبًا من عبد الله بن مسعود (^٤). وقال سعيد بن جُبير: كان أصحاب عبد الله سُرُج هذه القرية (^٥). ومنهم الشعبي. روى ابن أبي شيبة، عن ابن المبارك، عن أشْعث بن سوَّار، عن

(^١) في كتابه في رفع اليدين من كتابه الكبير. كما ذكر ابن عبدالبر في «التمهيد»: (٩/ ٢١٣). أما كتابه «اختلاف العلماء» (ص ٤٨) فلم يذكر فيه إلا قول سفيان والأوزاعي ومذهب الجمهور في الرفع. (^٢) (ف): «أحدًا». (^٣) رقم (٢٤٦١). (^٤) أخرجه ابن سعد في «الطبقات»: (٨/ ١٣٤)، وابن عساكر في «تاريخه»: (٣٣/ ١٥٨). (^٥) أخرجه ابن سعد في «الطبقات»: (٨/ ١٣٢).

1 / 144