174

رفع الیدین په لمونځ کې

رفع اليدين في الصلاة

ایډیټر

علي بن محمد العمران

خپرندوی

دار عطاءات العلم (الرياض)

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

د خپرونکي ځای

دار ابن حزم (بيروت)

ژانرونه

ذلك، وإلا سقط أكثر الروايات» (^١).
وكذلك عمر بن الخطَّاب، قال ابن أبي شيبة: حدثنا يحيى بن آدم، عن الحسن بن عيَّاش، عن عبد الملك بن أبجر، عن الزُّبير بن عدي، عن إبراهيم، عن الأسود قال: صليت مع عمر فلم يرفع يديه في شيء من صلاته إلا حين افتتح الصلاة، [قال عبد الملك] (^٢): ورأيتُ الشعبي وإبراهيم وأبا إسحاق لا يرفعون (^٣) إلا حين يفتتحون الصلاة (^٤).
وهذا سند صحيح على شرط مسلم أيضًا.
وذكر الطحاوي (^٥) عن أبي بكر بن عيَّاش قال: ما رأيت فقيهًا قط يرفع يديه في غير التكبيرة الأولى.
وقال أيضًا (^٦): ثبت (^٧) عن عمر بن [ق ٤٥] الخطاب أنه لم يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى.
فهؤلاء أهل المدينة قاطبةً، وهم القاطنون في مهبط الوحي، ومحلّ

(^١) انتهى كلام الطحاوي.
(^٢) سقط من الأصل، واستدركناه من المصادر. وانظر (ص/٨٤).
(^٣) صحح عليها في الأصل.
(^٤) تقدم تخريجه (ص/٨٤).
(^٥) في «شرح معاني الآثار»: (١/ ٢٢٨).
(^٦) المصدر نفسه: (١/ ٢٢٧).
(^٧) في الأصل بلا نقط، و(ف): «نبئت» خطأ، لأن الطحاوي صحح الأثر عن عمر، فكيف يقول «نبئت»؟ فالصواب ما أثبت.

1 / 143