711

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

ایډیټر

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

خپرندوی

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
وطاسيان
وهذا تمام الخمسة التي زادها المؤلف في شرحه.
وقال (١) بعض الشراح: وها هنا خمسة أخرى تزاد على العشرة المذكورة فتكون خمسة عشر، وهي (٢):
الندب، والكراهة، والعرض، والتحضيض، والاستفهام؛ لأن هذه الخمسة أيضًا مختصة (٣) بالمستقبل، وكان حق المؤلف أن يذكرها كما ذكر العشرة المتقدمة (٤).
أجيب (٥) عن هذا: بأن هذه الخمسة مندرجة في العشرة المتقدمة.
وذلك أن الندب مندرج في الأمر؛ لأنهما (٦) طلب فعل، وأن الكراهة مندرجة في النهي؛ لأنهما طلب ترك، وأن العرض والتحضيض مندرجان في التمني؛ لأنك إذا قلت: ألا فعلت، أو هلا فعلت فمعناه: ليتك فعلت، والاستفهام يغني عنه الأمر، والنهي، والدعاء؛ لأن الاستفهام مشارك لهذه الثلاثة في مطلق الطلب.
قال المؤلف في القواعد: [يتخرج على] (٧) هذا الفصل سؤال في قوله ﷺ: "اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على

(١) في ز وط: "قال".
(٢) في ز: "وهو".
(٣) في ط: "بالزمان المستقبل".
(٤) انظر: شرح التنقيح للمسطاسي ص ٢٢.
(٥) في ز: "وأجيب".
(٦) في ط: "لأنه".
(٧) ما بين المعقوفتين ورد في ط وز، ولم يرد في الأصل.

1 / 590