323

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

ایډیټر

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

خپرندوی

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

سیمې
مراکش
سلطنتونه
وطاسيان
يؤخذ منه أن اللفظ بعد الوضع وقبل الاستعمال (١): ليس بحقيقة ولا مجاز؛ لأنه لا يعلم أنه حقيقة أو مجاز إلا بعد استعماله، فإن استعمل في موضوعه (٢) فهو: الحقيقة، وإن استعمل في غير ذلك فهو: المجاز.
قوله: (والحمل اعتقاد (٣) السامع مراد المتكلم من لفظه، أو ما اشتمل (٤) على مراده (٥».
هذا بيان المطلب الثالث من المطالب الثلاثة التي احتوى عليها الفصل، وهو: حقيقة الحمل في اصطلاحهم، ومعنى كلامه: أن حقيقة الحمل: أن يعتقد سامع لفظ المتكلم أن مراده بلفظه كذا، هذا معنى قوله (٦): (اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه، أو يعتقد منه ما اشتمل على مراده (٧».
وأتى المؤلف في هذا الحد (٨) بـ "أو" مع أنه لفظ مشترك، ولكن تعين ها هنا أن يكون (٩) للتنويع، كقولك: العدد إما زوج أو فرد، وإنما أتى بقوله: (أو ما اشتمل على مراده) ليندرج (١٠) مذهب الشافعي (١١) تحت الحد.

(١) في ط: "استعمال".
(٢) في ز: "موضعه".
(٣) في ط: "استقاء".
(٤) في ط: "أو يعتقد منه ما اشتمل".
(٥) في ط: "مراد".
(٦) "قوله" ساقطة من ز.
(٧) في ط: "مراد".
(٨) "في هذا الحد" ساقطة من ز.
(٩) المثبت من ز، ولم ترد "يكون" في الأصل.
(١٠) في ط: "فيندر".
(١١) في ز: "الشافعية".

1 / 197